آخر الأخبار
  طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"   الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة   العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار   نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه

إحالة شخص دعا للتصويت العلني لمرشح الى القضاء

{clean_title}

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم، إحالة قضية تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين من خلال الدعوة للتصويت العلني وادعاء الأمية إلى المدعي العام ضمن اختصاص دائرة المفرق الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أن القضية تم توثيقها من خلال رصدها لمقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مؤازري مرشح في دائرة المفرق الانتخابية، وهو يدعو الناخبين إلى التصويت العلني بزعم الأمية، وذلك بحضور المرشح نفسه.

 

وبيّنت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادة (30) من قانون الانتخاب، التي تنص على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً. ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 60 من قانون الانتخاب: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك". وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددةً على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على مسار الانتخابات.

ودعت الهيئة جميع المواطنين الذين يمتلكون أدلة على وقوع مخالفات انتخابية إلى الإسراع في الإبلاغ عنها، لضمان محاسبة المسؤولين وحماية إرادة الناخبين.