آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل   الحكومة: أولوياتنا الاستثمارية خارج العاصمة لتعزيز التنمية في المحافظات   رفع أجور عصر الزيتون في الأردن   إرادة ملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان .. والخياط عضوا   اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في الكفرين   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   الأمير الحسن: أسلحة تشتيت شامل تُستخدم في المنطقة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام   "الغذاء والدواء": توفير مطعوم الإنفلونزا المـوسميـة خـلال يوميـن   العمل: 154 ألـف عامل صوّبوا أوضاعهم و7 آلاف غادروا نهائيًا   ارتفاع مبيعات الشقق الصغيرة 24% في أيلول   طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع محرك الإجابات العربي جيم   وزير التربية: عامان للثانوية العامة غير كافيين .. والتوجيهي يحتاج إلى مزيد من الإصلاح   الأرصاد تحسم الجدل: «النينو» لا تؤثر مباشرة على الأردن .. وهذه توقعات حالات عدم الاستقرار المقبل   أمانة عمّان: تحديد أسعار "الفاليت" ليس من صلاحياتنا   حسان: استمرار استبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين

تـحذير أمني للمشاركين بالمواكب والفاردات في المملكة

Saturday
{clean_title}
أكد مندوب المعهد المروري النقيب عبد الرحمن قنيش، أن ارتكاب مخالفة المسير على شكل مواكب "الفاردات" يؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية ويتسبب بتأخير وصول المضطرين إلى وجهاتهم.

وأشار النقيب قنيش في حديثه لإذاعة الأمن العام الخميس، إلى أن ارتكاب هذه المخالفة يزداد بشكل واضح في فصل الصيف خلال موسم الأفراح والمناسبات المختلفة كتعبير خاطئ عن الفرح والتي يرافقها إخراج الأجسام من المركبات مما يعرض الركاب إلى الخطر في حال السقوط خارج المركبة أو اصطدام أجسامهم بأي جسم آخر خارج المركبة أو الوقوف المفاجئ.

وأضاف إن المادة 34/ح من قانون السير رقم 49 لسنه 2008 وتعديلاته نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار كل من ارتكب مخالفة المسير على شكل مواكب تؤدي إلى إعاقة حركه السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالمسرب الأيمن كما نصت المادة 24 /أ من نفس القانون على حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما في حال ارتكاب هذه المخالفة.

وأضاف النقيب قنيش بأنه يترتب على هذه المخالفة نقطتين في سجل النقاط المرورية الخاص بالسائق.

وأهاب في ختام حديثه بالمواطنين عدم ارتكاب مثل هذه المخالفة لما تعكسه أيضا من مظهر غير حضاري لا يليق بالمواطن الأردني، داعيا إلى الفرح بدون إيذاء مستخدمي الطريق الآخرين من خلال إعاقتهم فالطريق ملك للجميع.