آخر الأخبار
  رفع تغطية الكهرباء في مخيم الأزرق إلى 24 ساعة بدلا من 15   يونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة   مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا   ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم   هيئة الطاقة تؤكد عدم التزام بعض محطات شحن المركبات الكهربائية بالتسعيرة المقرّرة   كيف يمكن للأردني سحب اشتراكات الضمان الاجتماعي؟   الأرصاد الجوية: ارتفاعات على الحرارة مطلع الاسبوع   الصبيحي: نمو مشتركي الضمان الإلزامي 1.8% بين 2023 و2024   الجمعية الفلكية: اقتران القمر بالثريا يُزيّن سماء الأردن والمنطقة ليلة الثلاثاء   إدارة السير تحذّر: عدم ترك مسافة أمان وراء 9% من الحوادث   أجواء باردة وأمطار متفرقة تسبق تحسنا تدريجيا على درجات الحرارة مطلع الأسبوع   إدارة السير: التتابع القريب تسبب بـ 9% من حوادث الإصابات في الأردن   الأردن.. الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات   صدور ارادة ملكية سامية   "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة   "إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية   الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز   مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026   إنجاز 339 مشروعا من أولويات التحديث الاقتصادي مخطط تنفيذها لنهاية 2025   نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي تشريع تنظيمي لا يقيد حرية التعبير

تـحذير أمني للمشاركين بالمواكب والفاردات في المملكة

{clean_title}
أكد مندوب المعهد المروري النقيب عبد الرحمن قنيش، أن ارتكاب مخالفة المسير على شكل مواكب "الفاردات" يؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية ويتسبب بتأخير وصول المضطرين إلى وجهاتهم.

وأشار النقيب قنيش في حديثه لإذاعة الأمن العام الخميس، إلى أن ارتكاب هذه المخالفة يزداد بشكل واضح في فصل الصيف خلال موسم الأفراح والمناسبات المختلفة كتعبير خاطئ عن الفرح والتي يرافقها إخراج الأجسام من المركبات مما يعرض الركاب إلى الخطر في حال السقوط خارج المركبة أو اصطدام أجسامهم بأي جسم آخر خارج المركبة أو الوقوف المفاجئ.

وأضاف إن المادة 34/ح من قانون السير رقم 49 لسنه 2008 وتعديلاته نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار كل من ارتكب مخالفة المسير على شكل مواكب تؤدي إلى إعاقة حركه السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالمسرب الأيمن كما نصت المادة 24 /أ من نفس القانون على حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما في حال ارتكاب هذه المخالفة.

وأضاف النقيب قنيش بأنه يترتب على هذه المخالفة نقطتين في سجل النقاط المرورية الخاص بالسائق.

وأهاب في ختام حديثه بالمواطنين عدم ارتكاب مثل هذه المخالفة لما تعكسه أيضا من مظهر غير حضاري لا يليق بالمواطن الأردني، داعيا إلى الفرح بدون إيذاء مستخدمي الطريق الآخرين من خلال إعاقتهم فالطريق ملك للجميع.