آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الأردن .. مهم لأسرة المتوفي الموقوف راتبه بالضمان

{clean_title}
تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن امكانية تخصَّيص لأسرة المؤمّن عليه الموقوف اشتراكه راتباً عند الوفاة؟

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "إن أحد الإخوة الصحفيين توفي مؤخراً وفاة طبيعية مفاجئة وله (144) اشتراكاً بالضمان، لكنه عند وفاته كان منقطعاً عن الضمان (مؤمَّن عليه غير فعّال)، فهل تستحق أسرته المكونة من زوجة وطفلين راتباً تقاعدياً.؟!"

وتابع: "عندما سألت عن حالته؛ تبين أن المدة الزمنية ما بين انقطاعه عن الضمان ووفاته كانت أقل من خمس سنوات (أقل من 60 شهر) وحيث أن اشتراكاته السابقة تزيد على عشر سنوات، ففي هذه الحالة من حق أسرته أن تطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم عن ربّ أسرتهم المتوفّى، على أن يلتزم أفراد أسرته المستحقّون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والاشتراكات المترتبة على هذا التأمين هي بنسبة ( 17.5% ) من أجره الأخير الذي كان خاضعاً لاقتطاع الضمان عند توقفه عن الاشتراك، وتُحسَب المدة المطلوب دفع الاشتراكات عنها من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم إيقاف الاقتطاع عنه وحتى نهاية الشهر الذي توفي فيه".

واختتم: "ويخصص راتب تقاعد الوفاة للورثة المستحقين في هذه الحالة من بداية الشهر الذي تقدّموا فيه بطلب تسوية حقوقهم، ويوزع عليهم على النحو التالي: الزوجة (الأرملة) تأخذ نصف الراتب المخصص، والطفلان يأخذان النصف الآخر أي الربع لكل منهما".