حذرت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام من ارتكاب مخالفة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وأوضحت مديرية الأمن العام، أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وتحديدًا المادة 330 مكررة، ينص على عقوبات صارمة لمستخدمي الأسلحة النارية والمواد المفرقعة دون سبب قانوني.
وأِشارت إلى أنه وفقًا لهذه المادة، يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ، أو سهمًا ناريًا، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يُصادر السلاح المستخدم في الفعل حتى ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري أو مادة مفرقعة.
العقوبات المشددة حسب الأضرار الناجمة:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة: إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.
- الأشغال المؤقتة: إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
- الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات: إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
وأكدت أن هذه المادة تبرز بوضوح العقوبات المترتبة على الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية والمواد المفرقعة، مع تشديد العقوبات في حال تسبب الفعل بأضرار جسدية أو وفاة، مما يعكس التزام القانون بحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للأسلحة.
وفي وقت سابق أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة " لا تقتلني بفرحك"، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن مع فصل الصيف وما يشهده من أنشطة ومناسبات قد يرافقها التعبير عن الفرح بطريقة خاطئة.
وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بإطلاق الحملة التوعوية بالشراكة مع المجتمع، على أن يرافقها اجراءات أمنية وقانونية مشددة يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن هذه مثل هذه المظاهر التي تشكل تجاوزاً للقانون وتهديداً للأرواح.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة المساهمة في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة رافضة لها بالتبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات، لافتة إلى تخصيص رقم خاص على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عنها (0790196196)، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.