آخر الأخبار
  قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه

الأمن العام يحذر .. عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات

{clean_title}
حذرت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام من ارتكاب مخالفة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.


وأوضحت مديرية الأمن العام، أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وتحديدًا المادة 330 مكررة، ينص على عقوبات صارمة لمستخدمي الأسلحة النارية والمواد المفرقعة دون سبب قانوني.

وأِشارت إلى أنه وفقًا لهذه المادة، يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ، أو سهمًا ناريًا، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يُصادر السلاح المستخدم في الفعل حتى ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري أو مادة مفرقعة.

العقوبات المشددة حسب الأضرار الناجمة:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة: إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

- الأشغال المؤقتة: إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

- الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات: إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.


وأكدت أن هذه المادة تبرز بوضوح العقوبات المترتبة على الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية والمواد المفرقعة، مع تشديد العقوبات في حال تسبب الفعل بأضرار جسدية أو وفاة، مما يعكس التزام القانون بحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للأسلحة.

وفي وقت سابق أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة " لا تقتلني بفرحك"، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن مع فصل الصيف وما يشهده من أنشطة ومناسبات قد يرافقها التعبير عن الفرح بطريقة خاطئة.


وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بإطلاق الحملة التوعوية بالشراكة مع المجتمع، على أن يرافقها اجراءات أمنية وقانونية مشددة يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن هذه مثل هذه المظاهر التي تشكل تجاوزاً للقانون وتهديداً للأرواح.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة المساهمة في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة رافضة لها بالتبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات، لافتة إلى تخصيص رقم خاص على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عنها (0790196196)، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.