آخر الأخبار
  الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا

الأمن العام يحذر .. عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات

{clean_title}
حذرت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام من ارتكاب مخالفة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.


وأوضحت مديرية الأمن العام، أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وتحديدًا المادة 330 مكررة، ينص على عقوبات صارمة لمستخدمي الأسلحة النارية والمواد المفرقعة دون سبب قانوني.

وأِشارت إلى أنه وفقًا لهذه المادة، يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ، أو سهمًا ناريًا، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يُصادر السلاح المستخدم في الفعل حتى ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري أو مادة مفرقعة.

العقوبات المشددة حسب الأضرار الناجمة:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة: إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

- الأشغال المؤقتة: إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

- الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات: إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.


وأكدت أن هذه المادة تبرز بوضوح العقوبات المترتبة على الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية والمواد المفرقعة، مع تشديد العقوبات في حال تسبب الفعل بأضرار جسدية أو وفاة، مما يعكس التزام القانون بحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للأسلحة.

وفي وقت سابق أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة " لا تقتلني بفرحك"، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن مع فصل الصيف وما يشهده من أنشطة ومناسبات قد يرافقها التعبير عن الفرح بطريقة خاطئة.


وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بإطلاق الحملة التوعوية بالشراكة مع المجتمع، على أن يرافقها اجراءات أمنية وقانونية مشددة يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن هذه مثل هذه المظاهر التي تشكل تجاوزاً للقانون وتهديداً للأرواح.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة المساهمة في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة رافضة لها بالتبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات، لافتة إلى تخصيص رقم خاص على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عنها (0790196196)، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.