آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الأمن العام يحذر .. عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات

{clean_title}
حذرت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام من ارتكاب مخالفة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.


وأوضحت مديرية الأمن العام، أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وتحديدًا المادة 330 مكررة، ينص على عقوبات صارمة لمستخدمي الأسلحة النارية والمواد المفرقعة دون سبب قانوني.

وأِشارت إلى أنه وفقًا لهذه المادة، يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ، أو سهمًا ناريًا، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يُصادر السلاح المستخدم في الفعل حتى ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري أو مادة مفرقعة.

العقوبات المشددة حسب الأضرار الناجمة:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة: إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

- الأشغال المؤقتة: إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

- الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات: إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.


وأكدت أن هذه المادة تبرز بوضوح العقوبات المترتبة على الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية والمواد المفرقعة، مع تشديد العقوبات في حال تسبب الفعل بأضرار جسدية أو وفاة، مما يعكس التزام القانون بحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للأسلحة.

وفي وقت سابق أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة " لا تقتلني بفرحك"، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن مع فصل الصيف وما يشهده من أنشطة ومناسبات قد يرافقها التعبير عن الفرح بطريقة خاطئة.


وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بإطلاق الحملة التوعوية بالشراكة مع المجتمع، على أن يرافقها اجراءات أمنية وقانونية مشددة يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن هذه مثل هذه المظاهر التي تشكل تجاوزاً للقانون وتهديداً للأرواح.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة المساهمة في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة رافضة لها بالتبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات، لافتة إلى تخصيص رقم خاص على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عنها (0790196196)، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.