آخر الأخبار
  أكثر من 70 ألف مستخدم فعّلوا هويتهم الرقمية ذاتيا عبر تطبيق سند   علان: أسعار الذهب حافظت على مستويات مرتفعة لمدة 28 شهرا متتاليا   الجمعية الفلكية: اقتران القمر بالثريا يُزيّن السماء ليلة الثلاثاء   المياه : نسبة التخزين في سدود الأردن تقارب 80%   رفع تغطية الكهرباء في مخيم الأزرق إلى 24 ساعة بدلا من 15   يونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة   مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا   ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم   هيئة الطاقة تؤكد عدم التزام بعض محطات شحن المركبات الكهربائية بالتسعيرة المقرّرة   كيف يمكن للأردني سحب اشتراكات الضمان الاجتماعي؟   الأرصاد الجوية: ارتفاعات على الحرارة مطلع الاسبوع   الصبيحي: نمو مشتركي الضمان الإلزامي 1.8% بين 2023 و2024   الجمعية الفلكية: اقتران القمر بالثريا يُزيّن سماء الأردن والمنطقة ليلة الثلاثاء   إدارة السير تحذّر: عدم ترك مسافة أمان وراء 9% من الحوادث   أجواء باردة وأمطار متفرقة تسبق تحسنا تدريجيا على درجات الحرارة مطلع الأسبوع   إدارة السير: التتابع القريب تسبب بـ 9% من حوادث الإصابات في الأردن   الأردن.. الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات   صدور ارادة ملكية سامية   "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة   "إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية

الأمن العام يحذر .. عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات

{clean_title}
حذرت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام من ارتكاب مخالفة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.


وأوضحت مديرية الأمن العام، أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وتحديدًا المادة 330 مكررة، ينص على عقوبات صارمة لمستخدمي الأسلحة النارية والمواد المفرقعة دون سبب قانوني.

وأِشارت إلى أنه وفقًا لهذه المادة، يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ، أو سهمًا ناريًا، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يُصادر السلاح المستخدم في الفعل حتى ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري أو مادة مفرقعة.

العقوبات المشددة حسب الأضرار الناجمة:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة: إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

- الأشغال المؤقتة: إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

- الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات: إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.


وأكدت أن هذه المادة تبرز بوضوح العقوبات المترتبة على الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية والمواد المفرقعة، مع تشديد العقوبات في حال تسبب الفعل بأضرار جسدية أو وفاة، مما يعكس التزام القانون بحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للأسلحة.

وفي وقت سابق أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة " لا تقتلني بفرحك"، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن مع فصل الصيف وما يشهده من أنشطة ومناسبات قد يرافقها التعبير عن الفرح بطريقة خاطئة.


وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بإطلاق الحملة التوعوية بالشراكة مع المجتمع، على أن يرافقها اجراءات أمنية وقانونية مشددة يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن هذه مثل هذه المظاهر التي تشكل تجاوزاً للقانون وتهديداً للأرواح.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة المساهمة في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة رافضة لها بالتبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات، لافتة إلى تخصيص رقم خاص على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عنها (0790196196)، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.