آخر الأخبار
  بعد أيام من تطبيقها .. هل استفادت قطاعات من التعرفة الكهربائية الجديدة؟   ادارة مهرجان جرش: لا صحة لوجود شركات مقاطعة من ضمن داعمي المهرجان   تعرف إلى العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2024   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الأحد   الأردن يدين استهداف مراكز إيواء النازحين في غزة   1451 مُطلقة وأرملة سحبن اشتراكاتهن من الضمان بالأردن   التربية: لا ملاحظات مؤثرة من طلبة التوجيهي بامتحان الفيزياء   إدارة السير: تعطل مؤقت لإشارة العساف في خلدا   الأرصاد: أجواء صيفية عادية في اغلب مناطق المملكة حتى يوم الاربعاء   مجلس الأوقاف بالقدس: خطط مبيتة لتهويد الأقصى   وزارة التربية تعلق على امتحان الفيزياء لطلبة "التوجيهي"   الملك مباركا بحلول العام الهجري الجديد: نستذكر قيم النبي الرفيعة   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة   أونروا تكشف معلومات جديدة بخصوص المدرسة المستهدفة بمخيم النصيرات   قافلة مساعدات أردنية جديدة من 50 شاحنة تصل شمال غزة   الملك يهنئ ستارمر بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا   الذكرى 52 لوفاة الملك طلال بن عبدالله الأحد   نوفان العجارمة : لا يجوز الجمع بين وظيفتين خاصتين أو حكوميتين لـ 3 أسباب   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   إعلان هام صادر عن "إدارة ترخيص السواقين والمركبات"

تحذير أمني لمطلقي العيارات النارية .. السجن وغرامة 1000 دينار

{clean_title}
حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.