أيدت محكمة التمييز قرارا أصدرته محكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس شاب لمدة سنتين بعد إدانته بجناية هتك العرض، وفقا لأحكام المادة (296/ 1) من قانون العقوبات.
وفي البداية، قررت المحكمة حبس المتهم لمدة 4 سنوات مع دفع الرسوم والنفقات، لكنها خفضت العقوبة إلى النصف بعد إسقاط الضحية حقها الشخصي، لتصبح العقوبة الحبس سنتين.
ووفق تفاصيل القضية، فقد تعرفت المجني عليها (21 عاما) على المتهم قبل 3 أسابيع من وقوع الحادثة، وفي أحد الأيام اتصل المتهم بالفتاة وأخبرها أنه عثر على عمل لها في محل للحيوانات الأليفة بمول كبير وشهير بعمان، وقال لها "تعالي فيه شغل كويس".
والتقت الفتاة بالشاب في المول، بعد أن حضرت في سيارتها الخاصة التي أوقفتها في كراج المول، وكان الوقت ليلا.
وبعد أن التقت الفتاة بالشاب في المول نزلا معا إلى السيارة، وجلست خلف المقود فيما جلس الشاب على المقعد بجانبها، وأثناء ذلك فوجئت الفتاة بقيام الشاب بوضع يده على منطقة حساسة في جسمها، واقترب منها لتقبيلها، إلا أنها نزلت فورا من السيارة فيما لاذ الشاب بالفرار.
لكن أحد الأشخاص في كراج المول شاهد الشاب وتمكن من الإمساك به حتى قدوم دورة نجدة، وتم القبض عليه وتحويله إلى القضاء، وجرت الملاحقة القانونية وصدر القرار بحقه.