آخر الأخبار
  قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه

جميع موظفي الحكومة مهددون بالرحيل بعد 3 اشهر

{clean_title}
وضعت المادة 33 من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية موظفي الحكومة كافة في موضع المهدد بالرحيل بعد 3 اشهر من نفاذ النظام والذي بدأ أمس الاثنين بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وربطت المادة مصير موظفي الحكومة المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام بنتائج تقييم أداء الموظفين.. إما رحيلهم او الإبقاء عليهم في الخدمة.

ونص البند (أ) من المادة (33) على أنه "مع مراعاة المادة (۳) من هذا النظام، تنتهي مدة التجربة للموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويتم تجديد العقد أو إنهاء خدمة الموظف في ضوء نتائج تقييم أدائه".

اما موظفو العقود الشاملة المبرمة قبل نفاذ احكام النظام المعدل، فتنتهي عقودهم بانتهاء مددها ثم يجري التقييم لهم، وفق نص البند (ب) من المادة والذي جاء فيه: "ينتهي العقد الشامل لجميع العلاوات المبرم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بانتهاء مدته وتلتزم الدائرة بإعادة تقييم الوظيفة في ضوء حاجتها لها ويتم تحديد الراتب وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء".

ونص البند (ج -1) على أنه يتم توفيق أوضاع الموظف الملتحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل والحاصل على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله أو منحه الزيادات السنوية التي كانت مقررة بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة أن يكون حاصلا على الموافقة الخطية من الدائرة وأن يكون موضوع تخصصه متصلا بحاجتها.

وحرم نظام الخدمة المدنية موظفي القطاع العام من الاستفادة من عمل ثان خارج اوقات الدوام الرسمي، ومنح مهلة للموظفين الحاصلين على إذن بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل حتى نهاية العام الحالي لإنهاء ذلك العمل.

وعن الموظفين الحاليين الحاصلين على إجازة لغايات الدراسة، أقر النظام المعدل تمديد هذه الإجازة بدون راتب وعلاوات إلى حين حصول الموظف على المؤهل العلمي الذي منح الإجازة من أجل الحصول عليه شريطة أن لا تتجاوز كامل مدة الإجازة سنتين لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير وخمس سنوات لدرجتي البكالوريوس والدكتوراة.

وألزمت المادة 19 من النظام المعدل، الموظف الموفد قبل نفاذ أحكامه في بعثة أو دورة خارج المملكة بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها.

كما ألزم الموظف الموفد قبل نفاذ النظام في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على درجة علمية أو شهادة أو مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي بالخدمة بعد انتهاء بعثته لمدة مساوية للمدة التي استغرقتها البعثة، أما إذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كلتا الحالتين تدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده الهيئة لتنقلاته.

فيما ألزم الموظف الموفد في دورة سواء كانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة او خارجها بكلفة تساوي أو تزيد على (۱۰۰۰) دينار بالخدمة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة وبخلاف ذلك تتم مطالبته بالمبالغ التي أنفقت عليه.

وإذا لم يجتز الموظف الموفد متطلبات النجاح في دورة يلتزم بدفع المبالغ التي انفقت عليه.