آخر الأخبار
  سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة

الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي

{clean_title}
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تعديل نظامه الداخلي، واعتبار مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس جزءا منه.

ومنح التعديل، اللجنة القانونية صلاحيات، الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لها، ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.

ويأتي تعديل النظام الداخلي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.

وتضمن التعديل، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه الى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة الى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وان يتم تدوين المخالفة.

كما نص عند التصويت على مشروع القانون، البدء بالاقتراح إذا تم التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.

وبموجب التعديل، يصدر رئيس المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون او موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.

ويلزم التعديل الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.