آخر الأخبار
  حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة بعد ظهر الغد الجمعة   فريق فني أردني إلى سوريا اليوم لتقييم وضع الشبكة الكهربائية   بعد توقف 13 عاماً .. استئناف التصدير من سوق العارضة لسوريا الجمعة   مدير إدارة السير: انخفاض الوفيات بنسبة 9% بعد إقرار قانون السير الجديد   ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشاً في الأردن   مصدر حكومي ينفي تعيين مستشار بالرئاسة لشهرين   تصريح أمريكي رسمي حول هدنة في قطاع غزة   مجلس النواب يقرّ موازنة 2025 كما وردت من لجنته المالية   الامانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30/4/2025   النائب البقاعي يطالب بمصنع سيارات ومفاعل نووي في جبل بني حميدة   الحكومة تصرح بخصوص إرتفاع أسعار النفط عالمياً   الكشف عن الدولة التي سيزورها أحمد الشرع قائد "الادارة الجديدة" في سوريا بأول زيارة خارجية له!   وزير المالية السوري: متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولارا وغالبية الشعب تحت خط الفقر وسنشطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة!   العرموطي: 4 ملايين فقير في الأردن   الأمين العام لجامعة الدول العربية يصرح بخصوص نشر خرائط إسرائيلية تضم أراضي أردنية!   الصفدي يعلق على النواب الذين يلعبون الشدة ويشاهدون المسلسلات!   وزارة السياحة تنظم معرضا بعنوان "الأردن فجر المسيحية" بالفاتيكان شباط المقبل   طبيبة تحذر الأردنيين من "لسعة الصقيع": اتبعوا هذه الإجراءات   بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال   الأردن السابع عربيا بعدد مستخدمي سنابشات

الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي

{clean_title}
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تعديل نظامه الداخلي، واعتبار مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس جزءا منه.

ومنح التعديل، اللجنة القانونية صلاحيات، الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لها، ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.

ويأتي تعديل النظام الداخلي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.

وتضمن التعديل، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه الى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة الى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وان يتم تدوين المخالفة.

كما نص عند التصويت على مشروع القانون، البدء بالاقتراح إذا تم التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.

وبموجب التعديل، يصدر رئيس المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون او موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.

ويلزم التعديل الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.