آخر الأخبار
  الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية

الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي

{clean_title}
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تعديل نظامه الداخلي، واعتبار مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس جزءا منه.

ومنح التعديل، اللجنة القانونية صلاحيات، الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لها، ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.

ويأتي تعديل النظام الداخلي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.

وتضمن التعديل، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه الى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة الى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وان يتم تدوين المخالفة.

كما نص عند التصويت على مشروع القانون، البدء بالاقتراح إذا تم التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.

وبموجب التعديل، يصدر رئيس المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون او موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.

ويلزم التعديل الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.