آخر الأخبار
  حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025   الأردن و7 دول يرفضون تصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة   البنك الأردني الكويتي يرعى جلسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني   الذهب يرتفع محليا   الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تقيم فعالية توعوية برعاية محافظ الزرقاء   بدء التسجيل الأولي للحج .. ويستمر حتى 27 أيلول   3.5 مليون دولار من البنك الدولي تمهد للتحول الرقمي بالمدارس الحكومية   الأمن يحقق بوفاة عشرينية في الأغوار الشمالية   الأحد .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء   نقابة الأطباء ترحب بتعديلات الإجازة دون راتب .. 3 سنوات بدل 5 وإلغاء السقف الزمني   سيطرة أميركا على نفط فنزويلا تهدد مليارات الدولارات من مستحقات الصين   فريحات: كرم المواطنين وترحابهم يضمنان استقبال الباحثين   عمدة برلين يقرّ بتعرض بيانات حساسة للسرقة بعد هجوم سيبراني   بعد تجاوزت ديون اميركا 40 تريليون دولار .. كيف يقترض أكبر اقتصاد في العالم ولا ينهار؟   الجيش الأميركي يقصف 3 ناقلات نفط إيرانية   حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية   أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات .. فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين

الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي

Sunday
{clean_title}
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تعديل نظامه الداخلي، واعتبار مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس جزءا منه.

ومنح التعديل، اللجنة القانونية صلاحيات، الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لها، ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.

ويأتي تعديل النظام الداخلي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.

وتضمن التعديل، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه الى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة الى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وان يتم تدوين المخالفة.

كما نص عند التصويت على مشروع القانون، البدء بالاقتراح إذا تم التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.

وبموجب التعديل، يصدر رئيس المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون او موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.

ويلزم التعديل الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.