آخر الأخبار
  دعماً لصندوق الطالب ، إعلان بيع أرقام اللوحات الأكثر تميزاً بالمزاد العلني الالكتروني ( مزاد الارقام الخيري 2)   اليوم.. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة   خريسات: ارتفاع كلف الأعلاف يرفع أسعار اللحوم وتوقعات بزيادة الأضاحي 10%   انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء مغبرة في البادية حتى السبت   رسميًا .. نقل نهائي الكأس بين الحسين والرمثا من ستاد عمّان إلى مدينة الحسن بإربد   ملك البحرين: ما يجمعنا بالأردن علاقات وثيقة وروابط تاريخية راسخة   خبير : حصر حبس المدين فوق 5 آلاف دينار كان كافيًا لمعظم الديون في الأردن   4 استقالات في الحكومة البريطانية .. وستارمر يتمسك بالبقاء   بعد الجدل .. الجمارك تكشف تفاصيل شحنة اللحوم على الحدود   وزيرة التنمية الاجتماعية توعز باستحداث وحدة للتدخل المبكر في الصفاوي بالبادية الشمالية الشرقية   وزير الحرب الأميركي يعلق على وقف إطلاق النار مع إيران   أمطار قادمة للمملكة خلال الايام المقبلة   مهم من "الضريبة" بشأن طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات   وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه أولوية قصوى   بعد إعتداءه على معلمه .. إحالة طالب في مدرسة الشونة الشمالية للقضاء   هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء   نقابة الأطباء: اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء   انخفاض على درجات الحرارة و أمطار متفرقة .. الأردن على موعد مع تقلبات جوية في هذا الموعد   تعطيل أعمال مكتب أحوال ناعور الخميس   "هيئة الطاقة" تتلقى 1138 طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار

الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي

Wednesday
{clean_title}
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تعديل نظامه الداخلي، واعتبار مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس جزءا منه.

ومنح التعديل، اللجنة القانونية صلاحيات، الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لها، ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.

ويأتي تعديل النظام الداخلي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.

وتضمن التعديل، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه الى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة الى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وان يتم تدوين المخالفة.

كما نص عند التصويت على مشروع القانون، البدء بالاقتراح إذا تم التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.

وبموجب التعديل، يصدر رئيس المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون او موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.

ويلزم التعديل الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.