آخر الأخبار
  الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة   مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة   مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم   الشيخ فواز عناد الفايز يزور مكاتب وكالة جراءة نيوز   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   إعلان وتوضيح صادر عن "المواصفات والمقاييس" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية للمملكة   بعد تخفيض المخصصات .. هل سيطرء تغيير على دعم أسطوانة الغاز والخبز؟ وزير المالية يجيب ..   تحذير صادر عن "السفارة الامريكية" للأردنيين الراغبين بالحصول على "تأشيرة جديدة"   لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن   بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين .. رابط   نائب أردنية تسأل عن الشركة المصنعة لعدادات العقبة   الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن   الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس .. وتحذيرات هامة   هل هناك إحتمالية لتساقط الثلوج في الاردن بموعد قريب؟ "الارصاد" توضح ..   الحكومة تنشر أسماء من فقدوا وظائفهم الحكومي بوزارتي التربية والتعليم والصحة - أسماء   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا لبلادهم منذ بداية العام   أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية   الأردن.. الحكومة تخصص 2 مليون دينار لدراسات المدينة الجديدة   الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

قائمة بالجرائم المشمولة وغير المشمولة بالعفو العام - تفاصيل

{clean_title}
بعد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي، يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين عن الجرائم المشمولة بالعفو العام والجرائم غير المشمولة.

وسيحدد مشروع القانون الجرائم المستثناة وغير المستثناة بعد ان ترسله الحكومة لمجلس النواب.

وبالرجوع الى إلى قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 فانه ذكر الجرائم المستثناة من العفو العام إلا إذا جرت المصالحة.

وجاء في قانون العفو العام رقم 5:

المادة 3

أ. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:

1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 - 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 - 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 - 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المـادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

6. جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد ( 400 - 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكررا لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.

8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 - 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9. جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 - 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11. الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 -31) و (33) و ( 34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 02006

12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 - 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .

16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و (26 - 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 .

17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه.

18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .

19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.

20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

الجرائم المشمولة بالعفو:

ب. يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:
1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
6. جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214) و (221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (379) و (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
10. جرائم الحرق خلافا لأحكام المواد (368 - 373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة
وكان أكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.

وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.