آخر الأخبار
  سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة   وزير النقل: ضرورة الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الإنجار   خبير اقتصادي يطالب بتعديل شرائح فواتير الكهرباء في الأردن

بالتزامن مع نتائج "التوجيهي" والشامل توضيح مهم من دائرة الإفتاء

{clean_title}
بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس، ونتائج الشامل التي سيتم الاعلان عنها في تمام الساعة 11 صباحً  فتوى سابقة لدائرة الافتاء الأردنية تتعلق بحكم قيام البعض لطرق غير قانونية للتعبير عن الفرح في الاحتفالات، كاطلاق العيارات النارية.

حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.

وتاليا نص الفتوى:

"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله، فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

"لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".