آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة

الإفتاء توضح حكم التقاط بقايا الثمار المتساقطة على الأرض

{clean_title}
أوضحت دائرة الإفتاء العام الحكم الشرعي حول التقاط ثمار الأشجار المتساقطة على الأرض بدون إذن صاحب الأرض، علماً بأنها غير مسورة، مشيرة الى أن الأصل أنه لا يجوز الأكل من الشجرة المثمرة المزروعة في البيوت أو البساتين إلا إذا أذن صاحبها.

وبينت الافتاء، أنه يمكن التسامح في بقايا اقتطاف الثمار بشروط، فإذا انطبقت هذه الشروط فلا حرج حينئذ على الملتقط.

السؤال:
هل يجوز شرعاً جمع ثمار الزيتون المتساقطة على الأرض بدون إذن صاحب الأرض، علماً بأنها غير مسورة؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أنه لا يجوز الأكل من الشجرة المثمرة المزروعة في البيوت أو البساتين إلا إذا أذن صاحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه الإمام أحمد في [المسند].

ولكن يمكن التسامح في بقايا اقتطاف الثمار بشروط أربعة:

-أن يتجه الملتقط لبقايا ما على الشجر بعد قطاف أصحابها لها، وليس قبل ذلك.

- أن لا تكون مسورة أو قريبة من حرم المنزل حتى يتم الاستئذان.

- أن يغلب على الظن عفو مالكها عنها كأن يشتهر العرف بين الناس بالتسامح فيها والعفو عن التقاطها.

- أن يحافظ ملتقط البقايا على الشجر فلا يعرضه للإتلاف أو التكسير.

فإذا انطبقت هذه الشروط فلا حرج حينئذ على الملتقط.

جاء في [مغني المحتاج 3/ 592] من كتب الشافعية: "وأما التقاط السنابل ونحوها في وقت الحصاد، فيجوز إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها، وإلا فلا، ولا فرق بين أن يكون الآخذ من أهل الزكاة أم لا وإن خالف في الثاني الزركشي؛ لأن هذا القدر يغتفر كما جرى عليه السلف والخلف". والله تعالى أعلم.