آخر الأخبار
  رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي   مجلس الوزراء يحيل (السحيمات وأبو شقير وعبد الله وعبيدات ونزال) إلى التقاعد   إرادة ملكية بتعيين أمناء المتحف الوطني الأردني برئاسة الأميرة وجدان   الأردن يقود جهدا دوليا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   البنك المركزي يطلق شبكة مغلقة للتحويلات الفورية بين البنوك   الجيش يحبط تهريب مخدرات عبر درون من الواجهة الغربية   نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام   الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمّان   الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام

الإفتاء توضح حكم التقاط بقايا الثمار المتساقطة على الأرض

{clean_title}
أوضحت دائرة الإفتاء العام الحكم الشرعي حول التقاط ثمار الأشجار المتساقطة على الأرض بدون إذن صاحب الأرض، علماً بأنها غير مسورة، مشيرة الى أن الأصل أنه لا يجوز الأكل من الشجرة المثمرة المزروعة في البيوت أو البساتين إلا إذا أذن صاحبها.

وبينت الافتاء، أنه يمكن التسامح في بقايا اقتطاف الثمار بشروط، فإذا انطبقت هذه الشروط فلا حرج حينئذ على الملتقط.

السؤال:
هل يجوز شرعاً جمع ثمار الزيتون المتساقطة على الأرض بدون إذن صاحب الأرض، علماً بأنها غير مسورة؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أنه لا يجوز الأكل من الشجرة المثمرة المزروعة في البيوت أو البساتين إلا إذا أذن صاحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه الإمام أحمد في [المسند].

ولكن يمكن التسامح في بقايا اقتطاف الثمار بشروط أربعة:

-أن يتجه الملتقط لبقايا ما على الشجر بعد قطاف أصحابها لها، وليس قبل ذلك.

- أن لا تكون مسورة أو قريبة من حرم المنزل حتى يتم الاستئذان.

- أن يغلب على الظن عفو مالكها عنها كأن يشتهر العرف بين الناس بالتسامح فيها والعفو عن التقاطها.

- أن يحافظ ملتقط البقايا على الشجر فلا يعرضه للإتلاف أو التكسير.

فإذا انطبقت هذه الشروط فلا حرج حينئذ على الملتقط.

جاء في [مغني المحتاج 3/ 592] من كتب الشافعية: "وأما التقاط السنابل ونحوها في وقت الحصاد، فيجوز إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها، وإلا فلا، ولا فرق بين أن يكون الآخذ من أهل الزكاة أم لا وإن خالف في الثاني الزركشي؛ لأن هذا القدر يغتفر كما جرى عليه السلف والخلف". والله تعالى أعلم.