أدانت محكمة الجنايات الكبرى عاملا بجنحة المداعبة المنافية للحياء، لقيامه بلمس فخذ فتاة قدم لها المساعدة بايصالها الى محطة وقود، بعد نفاذ الوقود من مركبتها الخاصة.
وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس سنة واحدة والرسوم بعد إدانته بجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 3052 عقوبات بعد تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية هتك العرض بحدود المادة 2961 عقوبات.
وبحسب القرار فإنه أثناء قيادة الفتاة لمركبتها الخاصة، نفذ الوقود من المركبة وتوقفت في الشارع العام، وترجلت من مركبتها لإحضار البنزين من إحدى محطات الوقود.
وأشار القرار أن المتهم توقف للفتاة بعد إيهامه لها بمساعدتها وطلب منها الصعود برفقته، وصعدت معه وجلست بالكرسي الخلفي من المركبة، وأثناء مسير المركبة فوجئت باقدامه على مد يده تجاهها ولمس فخذها من فوق الملابس لتقوم بعدها بإبعاد يده، وحاولت الترجل من المركبة إلا أن المتهم قام بإغلاق قفل المركبة ورفض التوقف.
وبين القرار أن الفتاة حينها قامت بازاحة يده وتمكنت من فتح الباب، وأنزلت قدمها لقذف جسدها خارج المركبة، وعلى إثر ذلك قام المتهم بإيقاف مركبته، وترجلت منها الفتاة المجني عليها، وقدمت الشكوى بحقه.
رؤيا