آخر الأخبار
  العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا

"الافتاء الاردنية" توضح حكم الجمع بين الصلاتين لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك

Saturday
{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها حول حكم الجمع بين الصلاتين لطبيب يقوم بإجراء عملية جراحية تستغرق عدة ساعات.


وقالت دائرة الافتاء في جوابها ان الطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.


أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.


وتاليًا الاجابة كاملة:

حمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة على وقتها ما أمكن، لقوله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) رواه البخاري.

والطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.

أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.

قال الإمام الرملي رحمه الله في [حاشيته على أسنى المطالب 1/ 274]: "قوله كتأخيرها للجمع، يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق، ودفع الصائل عن نفس أو مال، والصلاة على ميت خيف انفجاره."

وجاء في [بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من المتأخرين 2/ 275]: "حكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف، ولا مطر، ولا مرض، وبه قال ابن المنذر".

وفي [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 2/ 336] من كتب السادة الحنابلة: "يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله، أو غير ذلك. انتهى. وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله. قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع... قلت: صرح بذلك في الوجيز. فقال: ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة".

وعليه، فإذا انشغل الطبيب بإجراء عملية جراحية، وتعذر عليه معها أداء الصلاة في وقتها خوفاً على المريض، جاز له أن ينوي جمعها تأخيراً. والله تعالى أعلم.