آخر الأخبار
  بعد إغلاق دام 14 عاما .. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا   بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق

"الافتاء الاردنية" توضح حكم الجمع بين الصلاتين لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك

Sunday
{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها حول حكم الجمع بين الصلاتين لطبيب يقوم بإجراء عملية جراحية تستغرق عدة ساعات.


وقالت دائرة الافتاء في جوابها ان الطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.


أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.


وتاليًا الاجابة كاملة:

حمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة على وقتها ما أمكن، لقوله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) رواه البخاري.

والطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.

أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.

قال الإمام الرملي رحمه الله في [حاشيته على أسنى المطالب 1/ 274]: "قوله كتأخيرها للجمع، يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق، ودفع الصائل عن نفس أو مال، والصلاة على ميت خيف انفجاره."

وجاء في [بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من المتأخرين 2/ 275]: "حكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف، ولا مطر، ولا مرض، وبه قال ابن المنذر".

وفي [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 2/ 336] من كتب السادة الحنابلة: "يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله، أو غير ذلك. انتهى. وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله. قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع... قلت: صرح بذلك في الوجيز. فقال: ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة".

وعليه، فإذا انشغل الطبيب بإجراء عملية جراحية، وتعذر عليه معها أداء الصلاة في وقتها خوفاً على المريض، جاز له أن ينوي جمعها تأخيراً. والله تعالى أعلم.