آخر الأخبار
  المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل

"الافتاء الاردنية" توضح حكم الجمع بين الصلاتين لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها حول حكم الجمع بين الصلاتين لطبيب يقوم بإجراء عملية جراحية تستغرق عدة ساعات.


وقالت دائرة الافتاء في جوابها ان الطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.


أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.


وتاليًا الاجابة كاملة:

حمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة على وقتها ما أمكن، لقوله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) رواه البخاري.

والطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.

أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.

قال الإمام الرملي رحمه الله في [حاشيته على أسنى المطالب 1/ 274]: "قوله كتأخيرها للجمع، يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق، ودفع الصائل عن نفس أو مال، والصلاة على ميت خيف انفجاره."

وجاء في [بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من المتأخرين 2/ 275]: "حكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف، ولا مطر، ولا مرض، وبه قال ابن المنذر".

وفي [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 2/ 336] من كتب السادة الحنابلة: "يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله، أو غير ذلك. انتهى. وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله. قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع... قلت: صرح بذلك في الوجيز. فقال: ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة".

وعليه، فإذا انشغل الطبيب بإجراء عملية جراحية، وتعذر عليه معها أداء الصلاة في وقتها خوفاً على المريض، جاز له أن ينوي جمعها تأخيراً. والله تعالى أعلم.