آخر الأخبار
  36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي

الاتصالات: على من يمتلكون هذه النوعية من الهواتف تسليمها على وجه السرعة

{clean_title}
تعلن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى تهيب هيئة تنظيـم قطاع الاتصالات في المملكـة الأردنيـة الهاشميـة بجميـع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيـة الأرضيـة قصيـرة الـمـدى Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT) الخاضعة للمواصفة الأمريكية (FCC) والتي تم إدخالها إلى المملكة الأردنية الهاشمية من الولايات المتحدة الأمريكية ، المبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبناها الكائن في منطقة بيادر وادي السير – حي الديار- دير غبار شارع محمد الزغول عمارة رقم ١٣. وذلك لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، كما وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام المادتين (۸۱) و (۸۳) من قانون الاتصالات رقم (١٣) لسنة 1990 وتعديلاته و اللتين تنصان على ما يلي:

المادة (۸۱) "كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (٣٥) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (..ا) دينار ولا تزيد على (..٥) دينار”.

المادة (۸۳) ” كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (..ا) دينار ولا تزيد على (..٥) دينار أو بكلتا العقوبتين”.