آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   الضمان الاجتماعي للاردنيين: حوادث الطريق أثناء الذهاب إلى العمل تُعد إصابة عمل   الأردن وسورية يوقعان اتفاقية بشأن الغاز في دمشق اليوم   أسعار الذهب تسجل سعرًا قياسيًا جديدًا   تسجيل 124 براءة اختراع في الأردن خلال 2025   نواب يطالبون بتغيير اسم "كاتب العدل" في القانون   وزارة التربية توضح أسباب اختلاف التقويم المدرسي بين الحكومي والخاصة   سعر أونصة الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار لاول مرة   التربية: الكتب المدرسية متوفرة في المديريات   وزيرة التنمية: توزيع أكثر من 3 آلاف مدفأة تنفيذًا لقرار الاستبدال   درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة الإثنين   الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش

الاتصالات: على من يمتلكون هذه النوعية من الهواتف تسليمها على وجه السرعة

{clean_title}
تعلن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى تهيب هيئة تنظيـم قطاع الاتصالات في المملكـة الأردنيـة الهاشميـة بجميـع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيـة الأرضيـة قصيـرة الـمـدى Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT) الخاضعة للمواصفة الأمريكية (FCC) والتي تم إدخالها إلى المملكة الأردنية الهاشمية من الولايات المتحدة الأمريكية ، المبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبناها الكائن في منطقة بيادر وادي السير – حي الديار- دير غبار شارع محمد الزغول عمارة رقم ١٣. وذلك لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، كما وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام المادتين (۸۱) و (۸۳) من قانون الاتصالات رقم (١٣) لسنة 1990 وتعديلاته و اللتين تنصان على ما يلي:

المادة (۸۱) "كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (٣٥) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (..ا) دينار ولا تزيد على (..٥) دينار”.

المادة (۸۳) ” كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (..ا) دينار ولا تزيد على (..٥) دينار أو بكلتا العقوبتين”.