آخر الأخبار
  بنك الإسكان داعم لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة   إيعاز وتوجيه صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الاداريين   إعلام عبري يكشف هوية منفذ عملية الجسر: ماهر الجازي   عبدالسلام الزعبي: لا علاقة في الامر على الاطلاق   الكشف عن عدد مستخدمي فيسبوم وإنستغرام في الاردن   من يتحمل مسؤولية عملية الجسر؟ الخبير العسكي ابو زيد يجيب ..   هذا ما عثرت عليه "فرق التفتيش" داخل عدة ملاحم في عمان   البنك الدولي: "تقدم مُرضٍ" لتنفيذ مشروع أردني لتحسين كفاءة المياه   وفاة الشريف حسين بن ناصر آل عون   "نتنياهو" يصف منفذ عملية الجسر بـ "المخرب الكريه"   إسرائيل تغلق جميع معابرها البرية مع الأردن   مدارس تعمم .. ترسيب الطالب الذي يتجاوز هذه الايام من الغياب   نحو مليون و150 ألف أردني شاركوا في مقرات القوائم والمترشحين   الصبيحي: إلغاء السحب من صندوق التعطل لغايات التعليم والعلاج.!   بالأرقام ..الأردنيات يكسبن معركة التصويت والأردنيون يكتفون بنصر الترشح   تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد   الأمن العام : إغلاق جسر الملك حسين إثر إغلاقه من الجانب الآخر   الاحتلال يغلق معبر الكرامة بعد مقتل 3 جنود اسرائليين   الأردن يحقق باطلاق النار في جسر الملك الحسين   متى سيكون موعد الصمت الانتخابي في الأردن؟

بيان هام من الضمان الاجتماعي

{clean_title}
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (119) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى (5800) راتب تقاعد اعتلال إصابي.

وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.

وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.



وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.