آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   الضمان الاجتماعي للاردنيين: حوادث الطريق أثناء الذهاب إلى العمل تُعد إصابة عمل   الأردن وسورية يوقعان اتفاقية بشأن الغاز في دمشق اليوم   أسعار الذهب تسجل سعرًا قياسيًا جديدًا   تسجيل 124 براءة اختراع في الأردن خلال 2025   نواب يطالبون بتغيير اسم "كاتب العدل" في القانون   وزارة التربية توضح أسباب اختلاف التقويم المدرسي بين الحكومي والخاصة   سعر أونصة الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار لاول مرة   التربية: الكتب المدرسية متوفرة في المديريات   وزيرة التنمية: توزيع أكثر من 3 آلاف مدفأة تنفيذًا لقرار الاستبدال   درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة الإثنين   الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش

بيان هام من الضمان الاجتماعي

{clean_title}
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (119) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى (5800) راتب تقاعد اعتلال إصابي.

وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.

وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.



وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.