آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن   تنويه وتوضيح حكومي هام بخصوص "العمالة الوافدة" في الاردن   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل عودة ترامب تعتبر "بشارة خير" للأردن؟ باحث بريطاني يجيب ..   قرار حكومي بخصوص أسعار الخبز في المملكة   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل   ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة   إيعاز مهم من وزارة التربية للمدارس

الاردن .. سجن عشريني (شرط) وجه عمته دون سبب

{clean_title}
اصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على شاب عشريني بالسجن 3 سنوات بعد ان اعتدى على قريبته (عمته) بأداة حادة قبل 3 اشهر.


وبين القرار أن «المتهم البالغ من العمر 26 عاما، واثناء وقوف عمته على سطح منزلها قام بمباغتتها وضربها بآلة حادة على وجهها بواسطة (مشرط)».


ووجه مدعي عام شرق عمان للمتهم تهمتي الإيذاء بحدود المادة 334/1 مكرر من قانون العقوبات وجنحة وحيازة اداة حادة بحدود المادتين 155و156 من قانون العقوبات.


ووفق القضية القابلة للاستئناف، اقر المتهم في شهادته بأن المشتكية هي عمته وكانت تنشر الغسيل على سطح المنزل، لدى الاعتداء عليها بدون سبب، مشيرا الى انه يعاني من أمراض نفسية، وله 5 سنوات يتعالج في مستشفى الأمراض النفسية.


وتأسيسا لما تقدم فقد قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الإيذاء المسندة اليه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكررة من قانون العقوبات وعدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لإحكام المادة 155 من قانون العقوبات والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات حكما وجاهيا نافذ بالحال وقابلا للاسئناف.
 
الرأي