آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

الاردن .. سجن عشريني (شرط) وجه عمته دون سبب

{clean_title}
اصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على شاب عشريني بالسجن 3 سنوات بعد ان اعتدى على قريبته (عمته) بأداة حادة قبل 3 اشهر.


وبين القرار أن «المتهم البالغ من العمر 26 عاما، واثناء وقوف عمته على سطح منزلها قام بمباغتتها وضربها بآلة حادة على وجهها بواسطة (مشرط)».


ووجه مدعي عام شرق عمان للمتهم تهمتي الإيذاء بحدود المادة 334/1 مكرر من قانون العقوبات وجنحة وحيازة اداة حادة بحدود المادتين 155و156 من قانون العقوبات.


ووفق القضية القابلة للاستئناف، اقر المتهم في شهادته بأن المشتكية هي عمته وكانت تنشر الغسيل على سطح المنزل، لدى الاعتداء عليها بدون سبب، مشيرا الى انه يعاني من أمراض نفسية، وله 5 سنوات يتعالج في مستشفى الأمراض النفسية.


وتأسيسا لما تقدم فقد قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الإيذاء المسندة اليه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكررة من قانون العقوبات وعدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لإحكام المادة 155 من قانون العقوبات والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات حكما وجاهيا نافذ بالحال وقابلا للاسئناف.
 
الرأي