أوضحت وزارة العمل، الجمعة، شروط استخدام الأحداث في العمل، في القانون العمل الأردني.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المادة المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى أنه "يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
كما يحظر تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، كذلك في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
وأفادت وزارة العمل، يأن المادة (76) من قانون العمل الأردني والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث تشير إلى أنه على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
إضافة إلى موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".