جرمت محكمة صلح جزاء الأغوار الشمالية، بلدية معاذ بن جبل بتهمة التسبب بالإيذاء وقضت بتغريمها 30 دينارا، وذلك بعد أن حملتها المحكمة مسؤولية قيام كلب ضال بعقر سيدة من سكان المنطقة، فيما وصلت كلفة عضة الكلب على البلدية لمبلغ 1349 دينارا ألزمت فيها المحكمة البلدية كتعويض للسيدة.
وتعرضت السيدة للهجوم والعض من كلب ضال في منطقة بلدية معاذ بن جبل وحصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها، وعليه قدمت الشكوى بعد أن تعطلت المشتكية مدة أربعة أسابيع ولحق بها ضرر مادي ومعنوي تمثل بمبلغ 232.660 دينارا عن فترة التعطيل، ونفقات علاج مبلغ 7 دنانير، كما تحتاج لعمليات تجميل تقدر قيمتها بمبلغ 150 دينارا، بالإضافة للضرر المعنوي بمبلغ ألف دينار.
وحسب قرار المحكمة القابل للاستئناف، فإن مسؤولية المشتكى عليها (بلدية معاذ بن جبل) تكون قائمة وفقا لأحكام المادة (20/25) من قانون البلديات، حيث يقع عليها عبء التخلص من الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها وإلا كانت مسؤولة عما يلحق الآخرين من أضرار ناجمة عنها.
وبرجوع المحكمة إلى تعريف الجريمة غير المقصودة فإنها تكون غير مقصودة إذا كانت ناجمة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والقوانين والأنظمة وعليه فإن عدم قيام المشتكى عليه بلدية معاذ بن جبل بالبحث عن هذه الكلاب الضالة والتخلص منها يستتبع معه قيام المسؤولية الجزائية عن الأفعال التي قد تلحق بالغير عن الإهمال وبالتالي يتعين على المحكمة إدانة المشتكى عليها بلدية معاذ بن جبل بجرم التسبب بالإيذاء.
وعدلت المحكمة التهمة المسندة للبلدية من تهمة الإيذاء إلى جرم التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
الغد