آخر الأخبار
  المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر

عضة كلب تكلف بلدية "معاذ بن جبل" 1349 دينار

Wednesday
{clean_title}
جرمت محكمة صلح جزاء الأغوار الشمالية، بلدية معاذ بن جبل بتهمة التسبب بالإيذاء وقضت بتغريمها 30 دينارا، وذلك بعد أن حملتها المحكمة مسؤولية قيام كلب ضال بعقر سيدة من سكان المنطقة، فيما وصلت كلفة عضة الكلب على البلدية لمبلغ 1349 دينارا ألزمت فيها المحكمة البلدية كتعويض للسيدة.

وتعرضت السيدة للهجوم والعض من كلب ضال في منطقة بلدية معاذ بن جبل وحصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها، وعليه قدمت الشكوى بعد أن تعطلت المشتكية مدة أربعة أسابيع ولحق بها ضرر مادي ومعنوي تمثل بمبلغ 232.660 دينارا عن فترة التعطيل، ونفقات علاج مبلغ 7 دنانير، كما تحتاج لعمليات تجميل تقدر قيمتها بمبلغ 150 دينارا، بالإضافة للضرر المعنوي بمبلغ ألف دينار.

وحسب قرار المحكمة القابل للاستئناف، فإن مسؤولية المشتكى عليها (بلدية معاذ بن جبل) تكون قائمة وفقا لأحكام المادة (20/25) من قانون البلديات، حيث يقع عليها عبء التخلص من الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها وإلا كانت مسؤولة عما يلحق الآخرين من أضرار ناجمة عنها.

وبرجوع المحكمة إلى تعريف الجريمة غير المقصودة فإنها تكون غير مقصودة إذا كانت ناجمة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والقوانين والأنظمة وعليه فإن عدم قيام المشتكى عليه بلدية معاذ بن جبل بالبحث عن هذه الكلاب الضالة والتخلص منها يستتبع معه قيام المسؤولية الجزائية عن الأفعال التي قد تلحق بالغير عن الإهمال وبالتالي يتعين على المحكمة إدانة المشتكى عليها بلدية معاذ بن جبل بجرم التسبب بالإيذاء.

وعدلت المحكمة التهمة المسندة للبلدية من تهمة الإيذاء إلى جرم التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.

الغد