آخر الأخبار
  اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة   رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن   تنويه وتوضيح حكومي هام بخصوص "العمالة الوافدة" في الاردن   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل عودة ترامب تعتبر "بشارة خير" للأردن؟ باحث بريطاني يجيب ..   قرار حكومي بخصوص أسعار الخبز في المملكة   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل   ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة

عضة كلب تكلف بلدية "معاذ بن جبل" 1349 دينار

{clean_title}
جرمت محكمة صلح جزاء الأغوار الشمالية، بلدية معاذ بن جبل بتهمة التسبب بالإيذاء وقضت بتغريمها 30 دينارا، وذلك بعد أن حملتها المحكمة مسؤولية قيام كلب ضال بعقر سيدة من سكان المنطقة، فيما وصلت كلفة عضة الكلب على البلدية لمبلغ 1349 دينارا ألزمت فيها المحكمة البلدية كتعويض للسيدة.

وتعرضت السيدة للهجوم والعض من كلب ضال في منطقة بلدية معاذ بن جبل وحصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها، وعليه قدمت الشكوى بعد أن تعطلت المشتكية مدة أربعة أسابيع ولحق بها ضرر مادي ومعنوي تمثل بمبلغ 232.660 دينارا عن فترة التعطيل، ونفقات علاج مبلغ 7 دنانير، كما تحتاج لعمليات تجميل تقدر قيمتها بمبلغ 150 دينارا، بالإضافة للضرر المعنوي بمبلغ ألف دينار.

وحسب قرار المحكمة القابل للاستئناف، فإن مسؤولية المشتكى عليها (بلدية معاذ بن جبل) تكون قائمة وفقا لأحكام المادة (20/25) من قانون البلديات، حيث يقع عليها عبء التخلص من الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها وإلا كانت مسؤولة عما يلحق الآخرين من أضرار ناجمة عنها.

وبرجوع المحكمة إلى تعريف الجريمة غير المقصودة فإنها تكون غير مقصودة إذا كانت ناجمة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والقوانين والأنظمة وعليه فإن عدم قيام المشتكى عليه بلدية معاذ بن جبل بالبحث عن هذه الكلاب الضالة والتخلص منها يستتبع معه قيام المسؤولية الجزائية عن الأفعال التي قد تلحق بالغير عن الإهمال وبالتالي يتعين على المحكمة إدانة المشتكى عليها بلدية معاذ بن جبل بجرم التسبب بالإيذاء.

وعدلت المحكمة التهمة المسندة للبلدية من تهمة الإيذاء إلى جرم التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.

الغد