آخر الأخبار
  الحكومة تطلب ثقة النواب الأحد   انخفاض أسعار الذهب في الأردن   إغلاق طريق عمّان-جرش مساء الخميس لتركيب جسر مشاة   د. حجازي في لقاء مع شبكة SBSالأسترالية : الريادة لجامعة عمان الاهلية في دعم الابتكار وتحقيق الاستدامة   عمان الأهلية تشارك بورشة عمل لهيئة الاعتماد وبمؤتمر للتحاليل الطبية   عمان الأهلية تنظم زيارات ميدانية تطوّعية لدور كبارالسّن   اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة   رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن

حبس عشريني 3 سنوات لاستعراضه القوة أمام امرأة وملاحقتها بـ"موس"في عمان

{clean_title}
قضت محكمة صلح جزاء عمان بالحكم على عشريني من ذوي الأسبقيات بالحبس 3 سنوات،، وذلك لاستعراضه القوة أمام امرأة، بعد صعوده على مركبتها ورفضه النزول عنها، ملحقا اضرارا بالمركبة.

وبحسب قرار المحكمة، فقد أدانت هيئة القاضي عطية السعود المختصة النظر بقضايا البلطجة خلال جلسة علنية عقدتها الخميس، المشتكى عليه العشريني بجرم استعراض القوة او التلويح بالعنف او التهديد، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات.

وأشار القرار إلى أن المحكمة أدانت المشتكى عليه بجرم الخروج بعد مغيب الشمس "عدم إلتزامه بالإقامة الجبرية" خلافا لاحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم، وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته، والحكم عليه عملا باحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس مدة شهر واحد والرسوم .

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم مقاومة الموظفين وجرم إقلاق الراحة العامة واسقاط دعوى الحق العام عن جرم الحاق الضرر بمال الغير تبعا لاسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكى عليه رسم الاسقاط، فيما نفذت المحكمة العقوبة الأشد وهي وضع المشتكى عليه بالحبس 3 سنوات.

وفي التفاصيل، فإن المشتكية خلال تواجدها في منزل والدتها بإحدى مناطق عمان سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للامر،شاهدت المشتكى عليه واقفا على مركبتها، حيث قام بالحاق الضرر بالمركبة.

وأشار القرار الى أن المشتكية طلبت من المشتكى عليه النزول عن المركبة إلا أنه رفض ذلك، وقام بالتهجم على المشتكية التي تمكنت من الهرب منه حيث قام بملاحقتها بأداة حادة "موس" محاولا ضربها، إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بضربها.

وأفاد القرار، بأنه فور حضور الشرطة قام بمقاومتهم وسبهم وشتمهم بالفاظ نابية.

وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات وبحقه 68 قيدا جرميا، من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقه،وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، ولخطورته على الأمن العام سبق

وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدة مرات، كما لوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدة مرات، ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.

رؤيا