آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

حبس عشريني 3 سنوات لاستعراضه القوة أمام امرأة وملاحقتها بـ"موس"في عمان

{clean_title}
قضت محكمة صلح جزاء عمان بالحكم على عشريني من ذوي الأسبقيات بالحبس 3 سنوات،، وذلك لاستعراضه القوة أمام امرأة، بعد صعوده على مركبتها ورفضه النزول عنها، ملحقا اضرارا بالمركبة.

وبحسب قرار المحكمة، فقد أدانت هيئة القاضي عطية السعود المختصة النظر بقضايا البلطجة خلال جلسة علنية عقدتها الخميس، المشتكى عليه العشريني بجرم استعراض القوة او التلويح بالعنف او التهديد، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات.

وأشار القرار إلى أن المحكمة أدانت المشتكى عليه بجرم الخروج بعد مغيب الشمس "عدم إلتزامه بالإقامة الجبرية" خلافا لاحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم، وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته، والحكم عليه عملا باحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس مدة شهر واحد والرسوم .

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم مقاومة الموظفين وجرم إقلاق الراحة العامة واسقاط دعوى الحق العام عن جرم الحاق الضرر بمال الغير تبعا لاسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكى عليه رسم الاسقاط، فيما نفذت المحكمة العقوبة الأشد وهي وضع المشتكى عليه بالحبس 3 سنوات.

وفي التفاصيل، فإن المشتكية خلال تواجدها في منزل والدتها بإحدى مناطق عمان سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للامر،شاهدت المشتكى عليه واقفا على مركبتها، حيث قام بالحاق الضرر بالمركبة.

وأشار القرار الى أن المشتكية طلبت من المشتكى عليه النزول عن المركبة إلا أنه رفض ذلك، وقام بالتهجم على المشتكية التي تمكنت من الهرب منه حيث قام بملاحقتها بأداة حادة "موس" محاولا ضربها، إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بضربها.

وأفاد القرار، بأنه فور حضور الشرطة قام بمقاومتهم وسبهم وشتمهم بالفاظ نابية.

وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات وبحقه 68 قيدا جرميا، من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقه،وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، ولخطورته على الأمن العام سبق

وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدة مرات، كما لوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدة مرات، ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.

رؤيا