آخر الأخبار
  إنقاذ سائح عربي وعائلته في أم قيس   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه   شركات توزيع الكهرباء تنفي تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين   قفزة قياسية جديدة للذهب محليًا   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات   محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   طقس بارد وفرصة لتساقط الأمطار وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

{clean_title}
أقام خليجي دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، والعودة إلى منزل الزوجية، فيما طالبت المدعى عليها في دعوى قضائية بتطليقها من زوجها للضرر بعد أن باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، كما أنها لا تشعر بالخصوصية لإفشائه أسرارهما الزوجية لأهله.

وتفصيلاً ذكر الزوج أن المدعى عليها خرجت من المنزل ولم تعد إلى وقت إقامة الدعوى، وقدم شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، وصورة من عقد الزواج المؤرخ.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، وحضر المدعي بوكيل كما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدم كل منهما مذكرة، كما رفضا الصلح، وطلب الطرفان ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد.

وتبين أن المدعى عليها عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها عن كامل فترة العدة، مشيرةً إلى أن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، كما أنه لا يحافظ على خصوصيات المنزل ويفشي أسراره لأهله، ولا يحترمها ويقلل من شأنها، بالإضافة إلى أنه باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، ويمنعها من زيارة أهلها.

وعرضت المحكمة جاهدةً الصلح بين الطرفين إلا أنهما رفضا الصلح، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، التي ردت عن طلب تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بأنها لم تقدم للمحكمة ثمة بينة أو قرائن على إثبات الضرر، بما مفاده أن المدعية قد عجزت عن إقامة الدليل على أن زوجها قد أتى معها ما تتضرر منه. وذكرت المحكمة أنه رداً على طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالدخول لبيت الطاعة، وكان المقصود بامتناع الزوجة عن طاعة زوجها وخروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه، وهي صورة الخروج عن الطاعة، بأن الزوجة أقامت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها تطليقها من المدعى عليه للضرر، بما مفاده أنها لم تترك منزل الزوجية طواعية بل إنها تضررت من أفعال الزوج، والحياة الزوجية بينهما باتت مضطربة ومتصدعة وغير مستقرة وتفتقد للتفاهم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها إلى أن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته ينطوي على كيدية ومضارة فقط بها، إذ امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية كان بعذر مقبول وهو إتيانه أفعالاً تتضرر منها، حسبما قررت في دعوى الطلاق. وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المدعي أصلياً بالرسوم والمصاريف.