آخر الأخبار
  الغذاء والدواء: رصد مخالفة واحدة فقط متعلقة بزيت الزيتون   هيئة الإعلام تنوي شراء نظام لرصد الأخبار والشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي   المخابز الأردنية المتنقلة في غزة تنتج أكثر من 69 مليون رغيف خبز   رسالة من "الغذاء والدواء" للأردنيين الراغبين بشراء زيت الزيتون   تزيد قيمته عن 120 ألف دينار .. إيداع 3 موظفين في "العلوم والتكنولوجيا" لمركز إصلاح ماركا بعد توجيه تهمة الإختلاس لهم   عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   الأردن يعزي مصر بضحايا حادث طريق القاهرة - أسيوط   الديحاني يترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة القنصلية الأربعاء   الأردن في المرتبة 50 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026   الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في عمّان   كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان   الصقور: مستمر بالترشح لرئاسة النواب .. ولا تراجع   ضبط حفارة آبار مخالفة في البادية الشمالية واعتداءات على المياه بصافوط   محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (اسماء)   وزير الصحة يفتتح مركز صحي الحمرا الشامل في المفرق   إعلان نتائج القبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (الدفعة الثالثة) .. أسماء   الغذاء والدواء تتيح فحص زيت الزيتون مجانا وتدعو للشراء من المهرجانات   حريق كبير في الزرقاء وإصابة شخص   العمل تحدد 3 حالات لتسفير العمال غير الأردنيين رغم سريان تصاريحهم   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

Wednesday
{clean_title}
أقام خليجي دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، والعودة إلى منزل الزوجية، فيما طالبت المدعى عليها في دعوى قضائية بتطليقها من زوجها للضرر بعد أن باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، كما أنها لا تشعر بالخصوصية لإفشائه أسرارهما الزوجية لأهله.

وتفصيلاً ذكر الزوج أن المدعى عليها خرجت من المنزل ولم تعد إلى وقت إقامة الدعوى، وقدم شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، وصورة من عقد الزواج المؤرخ.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، وحضر المدعي بوكيل كما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدم كل منهما مذكرة، كما رفضا الصلح، وطلب الطرفان ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد.

وتبين أن المدعى عليها عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها عن كامل فترة العدة، مشيرةً إلى أن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، كما أنه لا يحافظ على خصوصيات المنزل ويفشي أسراره لأهله، ولا يحترمها ويقلل من شأنها، بالإضافة إلى أنه باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، ويمنعها من زيارة أهلها.

وعرضت المحكمة جاهدةً الصلح بين الطرفين إلا أنهما رفضا الصلح، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، التي ردت عن طلب تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بأنها لم تقدم للمحكمة ثمة بينة أو قرائن على إثبات الضرر، بما مفاده أن المدعية قد عجزت عن إقامة الدليل على أن زوجها قد أتى معها ما تتضرر منه. وذكرت المحكمة أنه رداً على طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالدخول لبيت الطاعة، وكان المقصود بامتناع الزوجة عن طاعة زوجها وخروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه، وهي صورة الخروج عن الطاعة، بأن الزوجة أقامت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها تطليقها من المدعى عليه للضرر، بما مفاده أنها لم تترك منزل الزوجية طواعية بل إنها تضررت من أفعال الزوج، والحياة الزوجية بينهما باتت مضطربة ومتصدعة وغير مستقرة وتفتقد للتفاهم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها إلى أن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته ينطوي على كيدية ومضارة فقط بها، إذ امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية كان بعذر مقبول وهو إتيانه أفعالاً تتضرر منها، حسبما قررت في دعوى الطلاق. وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المدعي أصلياً بالرسوم والمصاريف.