آخر الأخبار
  اعتبارا من اليوم .. كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة وانخفاض الحرارة 3 إلى 5 درجات ليلا   القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر   بعد التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة .. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يصدر بياناً   وزير سياحة أسبق يُنتخب رئيساً لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية   إدارة الوحدات : الدميسي تبرع بـ146 ألف دينار فقط .. وتصريحه مُتسرع   الأردن والسعودية .. بحث الترتيبات لموسم الحج المقبل   ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية   الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات   الحكومة: تدخل الحكام الإداريين في بعض الحالات لضمان تنفيذ التعداد السكاني   50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز   لجنة نيابية تدعو إلى وقف إزالة الأشجار من الشوارع والأرصفة   "أبو أنس السبعاوي" يُعلن انسحابه من قضية النائب السابق (حسن الرياطي)   بدء تطبيق حظر بيع التبغ للقاصرين في المملكة: عقوبات تصل للحبس وإغلاق المنشآت   الجمارك الأردنية تحدد سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات بنظام "RORO"   إضافة 4 مواد مخدرة جديدة إلى جدول المواد المحظورة في الأردن   12 ألف باحث يبدأون التعداد السكاني في الأردن الخميس   كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي الزراعة في الأردن؟   التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة (القبول الموحد) حتى إعلان المناقلات   البنك الأردني الكويتي راعٍ ذهبي ومشارك في مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026   الصحة: بدء تطبيق منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاما

خليجية تطالب بتطليقها من زوجها لإفشائه أسرارهما لأهله

Monday
{clean_title}
أقام خليجي دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، والعودة إلى منزل الزوجية، فيما طالبت المدعى عليها في دعوى قضائية بتطليقها من زوجها للضرر بعد أن باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، كما أنها لا تشعر بالخصوصية لإفشائه أسرارهما الزوجية لأهله.

وتفصيلاً ذكر الزوج أن المدعى عليها خرجت من المنزل ولم تعد إلى وقت إقامة الدعوى، وقدم شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، وصورة من عقد الزواج المؤرخ.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، وحضر المدعي بوكيل كما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدم كل منهما مذكرة، كما رفضا الصلح، وطلب الطرفان ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد.

وتبين أن المدعى عليها عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها عن كامل فترة العدة، مشيرةً إلى أن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، كما أنه لا يحافظ على خصوصيات المنزل ويفشي أسراره لأهله، ولا يحترمها ويقلل من شأنها، بالإضافة إلى أنه باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، ويمنعها من زيارة أهلها.

وعرضت المحكمة جاهدةً الصلح بين الطرفين إلا أنهما رفضا الصلح، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، التي ردت عن طلب تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بأنها لم تقدم للمحكمة ثمة بينة أو قرائن على إثبات الضرر، بما مفاده أن المدعية قد عجزت عن إقامة الدليل على أن زوجها قد أتى معها ما تتضرر منه. وذكرت المحكمة أنه رداً على طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالدخول لبيت الطاعة، وكان المقصود بامتناع الزوجة عن طاعة زوجها وخروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه، وهي صورة الخروج عن الطاعة، بأن الزوجة أقامت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها تطليقها من المدعى عليه للضرر، بما مفاده أنها لم تترك منزل الزوجية طواعية بل إنها تضررت من أفعال الزوج، والحياة الزوجية بينهما باتت مضطربة ومتصدعة وغير مستقرة وتفتقد للتفاهم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها إلى أن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته ينطوي على كيدية ومضارة فقط بها، إذ امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية كان بعذر مقبول وهو إتيانه أفعالاً تتضرر منها، حسبما قررت في دعوى الطلاق. وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المدعي أصلياً بالرسوم والمصاريف.