أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم بالأشغال الشاقة 20 عاما بعد ثبوت قتله للضحية دهسا بمركبته، سبقها مشاجرة حامية الوطيس ليقوم المتهم بعدها بمطاردة المجني عليه ودهسه مرتين بمركبته للإجهاز عليه.
ودانت المحكمة المتهم بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات.
وحسب وقائع الدعوى التي قنعت بها المحكمة، فإنه وبينما كان المغدور وشقيقه بالإضافة إلى شخص آخر في منطقة متنزه الرجيب، فقد حصلت مشاجرة بين المغدور وحدث (لم يبلغ سن الرشد) على إثرها استنجد الأخير بالمتهم والذي حضر برفقة الحدث بالمركبة العائدة له، كما حضر معهم أشخاص آخرون للاشتراك بالمشاجرة وكانوا يحملون أدوات راضة.
ولدى وصولهم موقع المشاجرة، تهجم الجاني والحدث ومن برفقتهم على المغدور وشقيقه والشخص الثالث الذي كان يرافقهما، عندها لاذ المغدور وشقيقه بالفرار، فيما طاردهم المتهم ومعه الحدث بسيارته، وعند مشاهدته للمغدور في الطريق أقدم على دهسه بقصد قتله، وبعد سقوط المغدور على الأرض عاد المتهم ودعس المغدور مرة أخرى بواسطة المركبة التي يقودها، وبعدها لاذ بالفرار من الموقع، وتم إسعاف المغدور إلى المستشفى وتبين أنه فارق الحياة.
وعلل الطبيب الشرعي سبب الوفاة الناتج عن تهتك مادة الدماغ وعظام الجمجمة والنزف الدموي في الرأس والصدر والبطن نتيجة الارتطام والاحتكاك بجسم صلب الناتج عن الدهس بالمركبة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.