آخر الأخبار
  المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات

موظف في امانة عمان .. طلب رشوة مالية فحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة ألف دينار

{clean_title}
قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.