آخر الأخبار
  المومني: الملك يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة إلى غزة   نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة   بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام

موظف في امانة عمان .. طلب رشوة مالية فحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة ألف دينار

{clean_title}
قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.