آخر الأخبار
  الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء   "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية

ما حكم لبس الكمامة للمُحرم بالحج أو العمرة .. الإفتاء تجيب

{clean_title}
تساءل بعض الأشخاص الذين لديهم نية أداء مناسك الحج و العمرة عن بعض الاستفسارات.

حكم وضع الكمامة للمُحرم
وتساءل أحدهم عن حكم وضع الكمامة للمُحرم بالحج أو العمرة، إن كان رجلاً ولبس الكمامة على وجهه في الإحرام .

وردت دائرة الإفتاء العام على التساؤلات أنه من المحضورات التي تجب فيها الفدية ابتداءً، لأنها تعد ملبوساً يغطي جزءاً من البدن.

ولكن إن أجبرت الجهات الرسمية المحرم على ارتداء الكمامة بسبب الأوبئة ونحوها من مبررات، فيباح للمحرم سواء ،الرجل أو المرأة، في لبسها ولا فدية ولا إثم عليه في هذه الحالة.


واستندت دائرة الإفتاء على ما قاله الكردي في كتب الشافعية: "قال الكردي: المحرمات أربعة أقسام: الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية، وهو لبس السراويل؛ لفقد الإزار... وما فعله من الترفه كلبس

وتطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً".

وعليه، فإن أُجبر المحرم على لبس الكمامة، فلا إثم عليه ولا تجب عليه فدية، والالتزام بهذه التعليمات أولى من مخالفتها وتعريض نفسه وغيره من الأشخاص لخطر العدوى وتفشي الأمراض في المجتمعات. والله تعالى أعلم.