آخر الأخبار
  الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة   مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار

ما حكم لبس الكمامة للمُحرم بالحج أو العمرة .. الإفتاء تجيب

Thursday
{clean_title}
تساءل بعض الأشخاص الذين لديهم نية أداء مناسك الحج و العمرة عن بعض الاستفسارات.

حكم وضع الكمامة للمُحرم
وتساءل أحدهم عن حكم وضع الكمامة للمُحرم بالحج أو العمرة، إن كان رجلاً ولبس الكمامة على وجهه في الإحرام .

وردت دائرة الإفتاء العام على التساؤلات أنه من المحضورات التي تجب فيها الفدية ابتداءً، لأنها تعد ملبوساً يغطي جزءاً من البدن.

ولكن إن أجبرت الجهات الرسمية المحرم على ارتداء الكمامة بسبب الأوبئة ونحوها من مبررات، فيباح للمحرم سواء ،الرجل أو المرأة، في لبسها ولا فدية ولا إثم عليه في هذه الحالة.


واستندت دائرة الإفتاء على ما قاله الكردي في كتب الشافعية: "قال الكردي: المحرمات أربعة أقسام: الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية، وهو لبس السراويل؛ لفقد الإزار... وما فعله من الترفه كلبس

وتطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً".

وعليه، فإن أُجبر المحرم على لبس الكمامة، فلا إثم عليه ولا تجب عليه فدية، والالتزام بهذه التعليمات أولى من مخالفتها وتعريض نفسه وغيره من الأشخاص لخطر العدوى وتفشي الأمراض في المجتمعات. والله تعالى أعلم.