آخر الأخبار
  القوات المسلحة تتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني
عـاجـل :

"الإفتاء" تحدد زكاة الفطر وفدية الصيام للعام الحالي

{clean_title}
حددت دائرة الإفتاء العام زكاة الفطر لهذا العام بـ 180قرشا وفدية الصيام بدينار واحد فقط بناء على قرار مجلس الإفتاء.

وقالت دائرة الإفتاء في فتوى سابقة، إنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاة لمصلحة الفقراء.

واشترطت الدائرة، بحسب الفتوى الصادرة عنها والمنشورة عبر موقعها الرسمي، لصحة تعجيل الزكاة عددا من الشروط: منها أن يكون النصاب موجوداً في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده 30 شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه 10، لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده 40: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الـ 40؛ لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.

أما إذا وُجِد النصابُ جاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول؛ لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يميناً ثم رأى أن لا يُمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير)، فقد قدَّم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.

كما يشترط أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام؛ لأن العام الثاني لم يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل وجود النصاب، وأن يبقى مالك النصاب أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، وذلك ببقائه حياً، وبقاء ماله نصاباً، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجّله زكاة، ولو تلف المال الذي عجّل زكاته، أو باعه (ولم يكن مال تجارة) لا يعد المعجَّل زكاةً؛ لأن صاحب المال لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، نظراً لتلفه، أو خروجه عن ملكه.

ويشترط كذلك أن يكون القابض للزكاة المعجّلة مستحقاً لها عند تمام الحول، فلو مات لم يُحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة - كأن ورث مالاً أو وهب له مال فلم يَعُدْ فقيراً ولا مسكيناً- لا يعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنياً بما دفع إليه من زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعاً من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة التي دفعت له واستردت لصار فقيراً واحتاج إلى الزكاة.