آخر الأخبار
  الغذاء والدواء: رصد مخالفة واحدة فقط متعلقة بزيت الزيتون   هيئة الإعلام تنوي شراء نظام لرصد الأخبار والشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي   المخابز الأردنية المتنقلة في غزة تنتج أكثر من 69 مليون رغيف خبز   رسالة من "الغذاء والدواء" للأردنيين الراغبين بشراء زيت الزيتون   تزيد قيمته عن 120 ألف دينار .. إيداع 3 موظفين في "العلوم والتكنولوجيا" لمركز إصلاح ماركا بعد توجيه تهمة الإختلاس لهم   عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   الأردن يعزي مصر بضحايا حادث طريق القاهرة - أسيوط   الديحاني يترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة القنصلية الأربعاء   الأردن في المرتبة 50 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026   الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في عمّان   كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان   الصقور: مستمر بالترشح لرئاسة النواب .. ولا تراجع   ضبط حفارة آبار مخالفة في البادية الشمالية واعتداءات على المياه بصافوط   محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (اسماء)   وزير الصحة يفتتح مركز صحي الحمرا الشامل في المفرق   إعلان نتائج القبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (الدفعة الثالثة) .. أسماء   الغذاء والدواء تتيح فحص زيت الزيتون مجانا وتدعو للشراء من المهرجانات   حريق كبير في الزرقاء وإصابة شخص   العمل تحدد 3 حالات لتسفير العمال غير الأردنيين رغم سريان تصاريحهم   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي

تعميم صادر عن "المركزي

Tuesday
{clean_title}
أصدر محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى غير مذكورة في الجدول ادناه.

وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول ادناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات، يتوجب على شركة التمويل الأصغر اتباع الإجراءات ادناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:

أولا: إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:

-في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض: يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم للعميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

- في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

ثانيا: في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- اتباع الإجراءات الواردة أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.

-عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.

وبحسب التعليمات، يجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة على حدة على الا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى الا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا.

وأكدت التعليمات ضرورة افصاح الشركات للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء، بما في ذلك أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار.

واستثنت التعليمات من العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل.

ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.

وختمت التعليمات، "للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته".