آخر الأخبار
  الأمن يُقنع ستيني بالعدول عن الانتحار من أعلى نفق المدينة الرياضية    الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان   وزير الداخلية يفاجئ مكتب أحوال وادي السير   المياه تستهدف رفع قدرة محطات الصرف الصحي لـ800 ألف م3 يوميا   فرصة لتساقط الامطار بشمال الأردن يوم الاثنين   112 حادث إنقاذ في 24 ساعة   مكافحة الأوبئة: لقاح الحصبة آمن وفعال   توضيح لغير المقبولين بالجامعات الرسمية   الارصاد : الجمعة درجات حرارة اعلى من معدلها وانخفاض على الحرارة السبت   منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة عن القبول الموحد   قمر الحصادين يزين سماء الأردن الجمعة   هذا ما ستكون عليه حالة الطقس اليوم الجمعة   قمر الحصاد يضيء سماء الأردن اليوم   البريد الأردني يحذّر من الاستجابة لرسائل مزّيفة   مدير وحدة تنسيق القبول الموحد يوضح بخصوص إساءة الإختيار   الكشف عن معدلات القبول بالطب في الجامعات الرسمية   124 ألف حبة مخدرة ضبطت في إحدى القضايا و 9 كغم كريستال في قضية أخرى وإلقاء القبض على مطلوب خطر مسلح في قضية ثالثة   ١٤ يوماً فتكت بقلوبنا حد التشضي   أجواء مناسبة للرحلات بنهاية الاسبوع   توجيه صادر عن مدير الامن العام الدكتور اللواء عبيدالله المعايطة

قرار من بشار الأسد للمتضررين من الزلزال

{clean_title}
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2023 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

الزلزال: الزلزال الذي حدث بتاريخ السادس من شباط لعام 2023.

المناطق المنكوبة: المناطق التي تعرضت للضرر جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

المتضررون: مالكو أو شاغلو العقارات الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، والذين يُحددون بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يُحدد المتضررون بقرار من المحافظ المختص بناء على قرار لجنة تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة في كل محافظة، وتضم الجهات ذات العلاقة.

المادة 3- يعفى المتضررون من المالكين من كافة الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات ورسوم الترخيص وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وذلك لغاية 31/12/2024.

المادة 4- يعفى المتضررون من التكاليف والأعباء الآتية ومتمماتها وإضافاتها أياً كان نوعها وذلك لغاية 31/12/2024:

ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، فئة مكلفي الدخل المقطوع).

ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديهم.

ضريبة ريع العقارات والعرصات.

رسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.

الرسوم والتكاليف المحلية الواردة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم (37) لعام 2021.

المادة 5- يعفى المتضررون من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيلهم واقعات الأحوال المدنية والحصول على وثائق الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم (13) لعام 2021، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6- تطوى كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على المتضررين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7– تطوى كافة تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة، وذلك لغاية 31/12/2022.

المادة 8- تطوى كافة الفوائد وغرامات التأخير المترتبة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمستحقة الأداء على أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص من المتضررين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9- تطوى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها المستحقة لكل من الشركة السورية للاتصالات والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والمترتبة على المشتركين من المتضررين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10- تدور وتنزل الخسائر التي تقرها الإدارة الضريبية لمكلفي الضريبة على الدخل (فئة الأرباح الحقيقية) المتضررين من أرباح السنوات العشر التالية لعام 2023، بناء على البيانات المقدمة من قبلهم ووفقا ً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 11- أ- يقتصر الإعفاء والطي وتدوير وتنزيل الخسائر الممنوح للمتضررين بموجب المواد /3-4-6-8-9-10/ على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم فقط.

ب- لا يشمل الإعفاء أو الطي الوارد في هذا المرسوم التشريعي التكليف بالضريبة على البيوع العقارية الخاضعة للقانون رقم (15) لعام 2021.

المادة 12- أ- تمدد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية النافذة ابتداء من تاريخ 6/2/2023 للمكلفين بمحافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، وذلك لغاية 1/5/2023.

ب- يجوز تعديل تاريخ انتهاء فترة التمديد الواردة بالفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 13- تؤجل أقساط القروض المترتبة على المتضررين المتعاملين مع المصارف العامة والمستحقة من تاريخ 6/2/2023 ولغاية 31/3/2024، ولا تحتسب أي فوائد عقدية أو تأخيرية أو غرامات أو رسوم عليها عن مدة التأجيل.

المادة 14- أ- تمنح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية، بهدف إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض.

ب- لا تخضع القروض الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة لشروط الملاءة المنصوص عليها في أنظمة عمليات المصارف.

ج- تحدد ضوابط منح القروض الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من مجلس النقد والتسليف.

د- تعفى القروض الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة من رسم الطابع المحدد بالمرسوم التشريعي رقم (44) لعام 2005 وتعديلاته ومتمماته وإضافاته.

المادة 15- تعفى الهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة من الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي والإضافات والمتممات المرتبطة بها والمقدمة إلى الجهات التي يقرها مجلس الوزراء لصالح كل من تضرر في المناطق المنكوبة، وتعدّ -خلافا ً لكل نص نافذ- من النفقات المقبولة ضريبيا.ً

المادة 16- لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 17- تتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، باستثناء الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية.

المادة 18- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة وحاكم مصرف سورية المركزي.

المادة 19- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.