آخر الأخبار
  وزير الطاقة التركي: مباحثات لإنشاء خط كهرباء عملاق يربطنا مع الاردن والسعودية وسوريا   الأردن .. أجواء خريفية خلال الأيام المقبلة وزخات مطر محتملة الأربعاء والخميس   الملحق العسكري اليمني في الأردن: نسيطر على 76% من مساحة اليمن   التربية: رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار   وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية   بدعم أوروبي .. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027   الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

اقتراح لتحسين راتب تقاعد الشيخوخة للعاملين بالحد الأدنى للأجور

Tuesday
{clean_title}
تضمّنت المادة (16) من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان إلغاء الفقرة "ب" من المادة "91" من أصل القانون والاستعاضة عنها بفقرة جديدة تهدف لتوسيع الاستثناءات من قاعدة عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وهو تعديل جيد بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين، لكنه لم يأتِ بأي جديد بالنسبة لبقية المؤمّن عليهم.

وبناءً عليه، أقترح إضافة بند جديد للاستثناء برقم "5" يشمل راتب تقاعد المؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور ضمن ضوابط بحيث يتم إفادة ذوي الأجور الأقل الذين يتقاعدون عند إكمال سن الشيخوخة وبالصيغة التالية:

( راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص للمؤمن عليه الذي لم يزد أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان على الحد الأدنى للأجور ولم تقل اشتراكاته عن (360) اشتراكاً عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى).

هذا التعديل سيُمكّن ذوي الأجور الضعيفة من الحصول على راتب تقاعد يزيد بحوالي (20) ديناراً عما هو عليه الحال في ظل القانون النافذ كما يحفّزهم للاستمرار بالعمل حتى إكمال السن المذكورة، وهو إنصاف حقيقي لهم.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي