آخر الأخبار
  الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي   القبض على محتال إلكتروني عبر بيع هواتف خلوية وسرقة العربون   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.50 دينارا للغرام   طقس معتدل الأربعاء و انخفاض ملموس على الحرارة الخميس   د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا   أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات   انتخاب الاردن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الأممي حتى عام 2029   ترامب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن   مدير المدينة: 86% نسبة إنجاز المشاريع من الخطة الاستراتيجية

اقتراح لتحسين راتب تقاعد الشيخوخة للعاملين بالحد الأدنى للأجور

Thursday
{clean_title}
تضمّنت المادة (16) من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان إلغاء الفقرة "ب" من المادة "91" من أصل القانون والاستعاضة عنها بفقرة جديدة تهدف لتوسيع الاستثناءات من قاعدة عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وهو تعديل جيد بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين، لكنه لم يأتِ بأي جديد بالنسبة لبقية المؤمّن عليهم.

وبناءً عليه، أقترح إضافة بند جديد للاستثناء برقم "5" يشمل راتب تقاعد المؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور ضمن ضوابط بحيث يتم إفادة ذوي الأجور الأقل الذين يتقاعدون عند إكمال سن الشيخوخة وبالصيغة التالية:

( راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص للمؤمن عليه الذي لم يزد أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان على الحد الأدنى للأجور ولم تقل اشتراكاته عن (360) اشتراكاً عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى).

هذا التعديل سيُمكّن ذوي الأجور الضعيفة من الحصول على راتب تقاعد يزيد بحوالي (20) ديناراً عما هو عليه الحال في ظل القانون النافذ كما يحفّزهم للاستمرار بالعمل حتى إكمال السن المذكورة، وهو إنصاف حقيقي لهم.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي