آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها   الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة   الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا   فيضان 4 سدود جنوب المملكة   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول   وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار   انخفاض أسعار الذهب محليا

تغريم صاحبة كلب قام بمهاجمة سيدة في الشارع

{clean_title}

نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية حول عدم الحكم لسيدة عن الضرر المعنوي الناتج عن مهاجمة كلب لها اثناء مسيرها في الشارع وآلامها النفسية وحالة الخوف والهلع التي اصابتها جراء الاعتداء عليها من قبل كلب حراسة والذي أسقطها أرضا.

وكان وزير العدل منح المشتكية إذن خطي لتمييز قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، والتي فسخت قرار محكمة صلح جزاء عمان التي أدانت صاحبة الكلب بجرم التسبب بالإيذاء بحدود المادة (344) وتغريمها مبلغ (50) ديناراً والرسوم وإعلان عدم مسؤوليتها عن جرم إفلات حيوان بحدود المادة (467/3) من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجرمي وإلزامها بقيمة الادعاء بالحق الشخصي مبلغ (2411 ديناراً و141 فلساً) بالإضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعد استئناف القرار من قبل المشتكى عليها، قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة الصلح والحكم بإدانة المشتكى عليها عن جرم إفلات كلب كان في حراستها، والحكم عليها بالغرامة مبلغ 200 دينار والرسوم وإعلان عدم مسؤوليتها عن جرم التسبب بالإيذاء بحدود المادة (344) من قانون العقوبات كونه يشكل عنصراً من عناصر جريمة إفلات حيوان المنصوص عليها بالمــــــــــادة (467/5) من قانــــــــــون العقوبات وإلـــــــــــــزام المشـــــــــــــــتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) بدفع مبلغ (411 ديناراً) للمدعية بالحق الشخصي بالإضافة للرسوم النسبية والمصاريف دون الحكم لأي من الطرفين بأتعاب محاماة ورد باقي المطالبة لعدم الإثبات.

وعلى ضوء فسخ القرار وتخفيض قيمة الادعاء بالحق الشخصي من (2411) دينارا إلى (411) دينارا طلبت المشتكية من وزير العدل تمييز القرار بإذن خطي منه، وعلى ضوء موافقة وزير العدل بتمييز القرار، نقضت محكمة التمييز قرار الاستئناف بعد ان وجدت أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت إلى أن إفلات الكلب من حراسة المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) ومهاجمة المشتكية (المدعية بالحق الشخصي) مما أدى إلى سقوطها أرضاً وإن ذلك قد سبب لها الذعر والخوف، مما يجعل عدم الحكم للمدعية بالحق الشخصي عن الآلام النفسية الناتجة عن الخوف نتيجة فعل المدعى عليها بالحق الشخصي واقع في غير محله ومستوجب النقض.