آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

تغريم صاحبة كلب قام بمهاجمة سيدة في الشارع

{clean_title}

نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية حول عدم الحكم لسيدة عن الضرر المعنوي الناتج عن مهاجمة كلب لها اثناء مسيرها في الشارع وآلامها النفسية وحالة الخوف والهلع التي اصابتها جراء الاعتداء عليها من قبل كلب حراسة والذي أسقطها أرضا.

وكان وزير العدل منح المشتكية إذن خطي لتمييز قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، والتي فسخت قرار محكمة صلح جزاء عمان التي أدانت صاحبة الكلب بجرم التسبب بالإيذاء بحدود المادة (344) وتغريمها مبلغ (50) ديناراً والرسوم وإعلان عدم مسؤوليتها عن جرم إفلات حيوان بحدود المادة (467/3) من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجرمي وإلزامها بقيمة الادعاء بالحق الشخصي مبلغ (2411 ديناراً و141 فلساً) بالإضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعد استئناف القرار من قبل المشتكى عليها، قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة الصلح والحكم بإدانة المشتكى عليها عن جرم إفلات كلب كان في حراستها، والحكم عليها بالغرامة مبلغ 200 دينار والرسوم وإعلان عدم مسؤوليتها عن جرم التسبب بالإيذاء بحدود المادة (344) من قانون العقوبات كونه يشكل عنصراً من عناصر جريمة إفلات حيوان المنصوص عليها بالمــــــــــادة (467/5) من قانــــــــــون العقوبات وإلـــــــــــــزام المشـــــــــــــــتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) بدفع مبلغ (411 ديناراً) للمدعية بالحق الشخصي بالإضافة للرسوم النسبية والمصاريف دون الحكم لأي من الطرفين بأتعاب محاماة ورد باقي المطالبة لعدم الإثبات.

وعلى ضوء فسخ القرار وتخفيض قيمة الادعاء بالحق الشخصي من (2411) دينارا إلى (411) دينارا طلبت المشتكية من وزير العدل تمييز القرار بإذن خطي منه، وعلى ضوء موافقة وزير العدل بتمييز القرار، نقضت محكمة التمييز قرار الاستئناف بعد ان وجدت أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت إلى أن إفلات الكلب من حراسة المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) ومهاجمة المشتكية (المدعية بالحق الشخصي) مما أدى إلى سقوطها أرضاً وإن ذلك قد سبب لها الذعر والخوف، مما يجعل عدم الحكم للمدعية بالحق الشخصي عن الآلام النفسية الناتجة عن الخوف نتيجة فعل المدعى عليها بالحق الشخصي واقع في غير محله ومستوجب النقض.