آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

الإفتاء الأردنية: هذا حكم تقييد الشيك بعبارة (المستفيد الأول)

{clean_title}
أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حول حكم تقييد الشيك بعبارة (المستفيد الأول).

وتاليا نص فتوى الدائرة:

الموضوع : حكم تقييد الشيك بعبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول"

رقم الفتوى: 3748

السؤال:

نتعامل بعقد المرابحة للآمر بالشراء مع أحد الشركات المالية الإسلامية، وتقوم الشركة التي نتعامل معها بكتابة عبارة: (لا يصرف إلا للمستفيد الأول) على الشيك الذي يدفع للبائع، فما الحكم الشرعي لكتابة العبارة السابقة على الشيك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التعامل بقبض الشيكات المصدقة واستلامها يعدّ من القبض الحكمي، وهو يقوم مقام القبض الحقيقي، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (55 /4/ 6) التعامل بالشيكات واعتبرها من صور القبض الحكمي، كما جاء في نص القرار أنه: "من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف".

وأما الشيك العادي فيعتبر وثيقة بدين تقضي بإحالته من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه، مع بقاء مسؤولية ساحبه حتى سداده.

والأصل أن من يُصرف الشيك باسمه يملكه، ويجوز له أن يعطيه لغيره، وهذا ما يسمى بـ (تظهير الشيك) ويقصد به: قيام المستفيد الأول من الشيك بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني وهكذا، ويجوز لمن يعطي الشيك أن يقيد صرفه حصرياً لمن باسمه الشيك، وهو المستفيد الأول؛ ضماناً لوصول الحق إلى صاحبه.

ولا يوجد مانع شرعي ولا قانوني من تقييد الشيك باسم المستفيد الأول؛ ففي ذلك مصلحة معتبرة لمصدر الشيك، فربما يقوم بذلك لمنع التلاعب والحد من الصورية، لا سيما في بيوع المرابحة. والله تعالى أعلم.