آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها   الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة   الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا   فيضان 4 سدود جنوب المملكة   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول   وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار   انخفاض أسعار الذهب محليا

الإفتاء الأردنية: هذا حكم تقييد الشيك بعبارة (المستفيد الأول)

{clean_title}
أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حول حكم تقييد الشيك بعبارة (المستفيد الأول).

وتاليا نص فتوى الدائرة:

الموضوع : حكم تقييد الشيك بعبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول"

رقم الفتوى: 3748

السؤال:

نتعامل بعقد المرابحة للآمر بالشراء مع أحد الشركات المالية الإسلامية، وتقوم الشركة التي نتعامل معها بكتابة عبارة: (لا يصرف إلا للمستفيد الأول) على الشيك الذي يدفع للبائع، فما الحكم الشرعي لكتابة العبارة السابقة على الشيك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التعامل بقبض الشيكات المصدقة واستلامها يعدّ من القبض الحكمي، وهو يقوم مقام القبض الحقيقي، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (55 /4/ 6) التعامل بالشيكات واعتبرها من صور القبض الحكمي، كما جاء في نص القرار أنه: "من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف".

وأما الشيك العادي فيعتبر وثيقة بدين تقضي بإحالته من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه، مع بقاء مسؤولية ساحبه حتى سداده.

والأصل أن من يُصرف الشيك باسمه يملكه، ويجوز له أن يعطيه لغيره، وهذا ما يسمى بـ (تظهير الشيك) ويقصد به: قيام المستفيد الأول من الشيك بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني وهكذا، ويجوز لمن يعطي الشيك أن يقيد صرفه حصرياً لمن باسمه الشيك، وهو المستفيد الأول؛ ضماناً لوصول الحق إلى صاحبه.

ولا يوجد مانع شرعي ولا قانوني من تقييد الشيك باسم المستفيد الأول؛ ففي ذلك مصلحة معتبرة لمصدر الشيك، فربما يقوم بذلك لمنع التلاعب والحد من الصورية، لا سيما في بيوع المرابحة. والله تعالى أعلم.