آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها   الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة   الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا   فيضان 4 سدود جنوب المملكة   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول   وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار   انخفاض أسعار الذهب محليا

الحبس سنتين لمن يقتل كلبا في الأردن

{clean_title}
أعادت حادثة تعرض حظيرة مواشي في منطقة دير أبي سعيد بلواء الكورة التابع لمحافظة إربد من قبل قطيع من الكلاب الضالة، ما أسفر عن نفوق العديد من الأغنام ملف الكلاب الضالة إلى الواجهة مجدداً.



ويجرم قانون العقوبات الأردني قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة على كل من "ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضررًا جسيمًا.



يقول الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي، إنَّ الحماية مجتزأة للحيوانات في القانون الأردنيّ وبموجب عقوبات تتنافى مع جَسامة الإثم الجنائيّ.

وأضاف أنَّه يمكن تقسيم التشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925.

وأشار الجنيدي إلى أنَّ صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تتلخص بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.



كما جرمت المادة ذاتها "من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا".



وتعرض 946 شخصا للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي حتى الخميس الماضي، وفق مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات.



وقال الحوارات الخميس، إنّ عدد الحالات التي تعرضت للعقر في عام 2022 بلغت 5138 حالة.



من جانبها قالت وزارة الزراعة في وقت سابق، إن تشريعات الوزارة فيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان، وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأكدت وزارة الزراعة، أن دورها بشأن الكلاب الضالة والحيوانات عموما وفق القانون الذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية.

وبينت أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها هو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان.

أمانة عمّان قالت في بيان سابق، إنها تتعامل مع الكلاب الضالة عبر تطبيق برنامج (ABC) للسيطرة على الكلاب الضالة، وذلك بجمع الكلاب الضالة من مواقع وجودها، ثم تعقيمها عبر أطباء مختصين وتحصينها بالمطاعيم اللازمة، وإعادتها إلى مواقع جمعها، لتقليل أعدادها وضمان عدم نقلها للأمراض.

وتعاملت الأمانة مع نحو 4 آلاف ملاحظة خلال الستة شهور الماضية، كما عممت البرنامج على باقي البلديات، مع التعامل مع حالات العقر من خلال وزارة الصحة.