آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

"العمل" :تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية تشمل القطاع الخاص

{clean_title}
أصدرت وزارة العمل تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72ب)من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام التعليمات الوادرة في القانون، على القطاع الخاص إذ تنفذ على المؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها على النحو الآتي :

‎- أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفل.
- أن لا يزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة.

ووفق ما جاء في التعليمات، تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ )في المؤسسة وفروعها معاً.

وجاء في المادة (4) من التعليمات، أن تكون بدائل الحضانات المؤسسية التي يحق للعامل إختيار البديل المناسب منها على النحو الآتي:

- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق إختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.

- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:

1- مبلغ (30) دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد عن 500 دينار.
2- مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار.

3- مبلغ 500 دينار شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار على الأقل.

كما ورد في المادة 5 أن تلتزم المؤسسة ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم بين صاحب العمل من جهة وبين مجموعة عمال أو نقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل.

كما نصت المادة 6 على الاتي:

‎أ- لا يجوز الازدواجيـة فـي الإستفادة من البدائل المنصوص عليهـا فـي هـذه التعليمـات عـن الطفـل الـواحـد فـي حـال كـان العامـل وزوجـه يعمـلان في المؤسسـة نفسـها أو في مؤسستين مختلفتين.

ب- إذا تبين إزدواجية إستفادة العامل وزوجته اللذين يعملان في مؤسستين مختلفتين للبدائل المنصوص عليها في هذه التعليمـات يـتم إسترداد البديل الأقل الذي تقاضاه أحـدهما بموجب هذه التعليمات.

ج- للعامل وزوجته اللذين يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين الاتفاق فيما بينهما على استفادة أحدهما من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن الشريحة الأعلى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.

هذا وبينت المادة 7 من التعليمات ما يلي :

أ-يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق احكام القانون وهذه التعليمات.