آخر الأخبار
  مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال   مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن   الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة   مستقلة الانتخاب تعلن جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة (رابط)   رسميا .. مبادرة ترشح الخصاونة لرئاسة النواب وتشكل لجنة للتفاوض مع الكتل   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الرصيفة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.20 دينارا للغرام   الجيش يطبق قواعد الاشتباك و يضبط شخصا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية   وفد من السفارة الفرنسية و5 مؤسسات فرنسية للتعليم العالي يزور عمان الأهلية   ضبط أشخاص حاولوا إدخال مواد مخدرة إلى نزلاء في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن.   طقس لطيف في أغلب المناطق الإثنين وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدًا   بعد التخريب والنهب .. ماكرون يشدد على "محاسبة المتورطين"   تقلبات حرارية حادة وأمطار محتملة على المملكة خلال الثلث الأخير من أكتوبر   الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط مقذوف في نجران   الغذاء والدواء تضبط لحوماً مجمدة بيعت على أنها طازجة وتحيل المخالفين للقضاء   طعنت زوجها بسكين في الزرقاء في منزلهما .. السجن شهراً وتغريمها 10 دنانير   فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الاثنين - أسماء

"العمل" :تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية تشمل القطاع الخاص

Monday
{clean_title}
أصدرت وزارة العمل تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72ب)من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام التعليمات الوادرة في القانون، على القطاع الخاص إذ تنفذ على المؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها على النحو الآتي :

‎- أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفل.
- أن لا يزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة.

ووفق ما جاء في التعليمات، تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ )في المؤسسة وفروعها معاً.

وجاء في المادة (4) من التعليمات، أن تكون بدائل الحضانات المؤسسية التي يحق للعامل إختيار البديل المناسب منها على النحو الآتي:

- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق إختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.

- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:

‎
1- مبلغ (30) دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد عن 500 دينار.
‎
2- مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار.

3- مبلغ 500 دينار شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار على الأقل.

كما ورد في المادة 5 أن تلتزم المؤسسة ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم بين صاحب العمل من جهة وبين مجموعة عمال أو نقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل.

كما نصت المادة 6 على الاتي:

‎أ- لا يجوز الازدواجيـة فـي الإستفادة من البدائل المنصوص عليهـا فـي هـذه التعليمـات عـن الطفـل الـواحـد فـي حـال كـان العامـل وزوجـه يعمـلان في المؤسسـة نفسـها أو في مؤسستين مختلفتين.

ب- إذا تبين إزدواجية إستفادة العامل وزوجته اللذين يعملان في مؤسستين مختلفتين للبدائل المنصوص عليها في هذه التعليمـات يـتم إسترداد البديل الأقل الذي تقاضاه أحـدهما بموجب هذه التعليمات.

ج- للعامل وزوجته اللذين يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين الاتفاق فيما بينهما على استفادة أحدهما من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن الشريحة الأعلى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.

هذا وبينت المادة 7 من التعليمات ما يلي :

أ-يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق احكام القانون وهذه التعليمات.