آخر الأخبار
  هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها

اجتهاد قضائي جديد .. أمر الدفاع رقم (5) لم يوقف تقادم العقوبة

{clean_title}
في اجتهاد قضائي جديد لمحكمة التمييز اكدت فيه أن أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المتعلق بوقف مدد اجراءات التقاضي في المحاكم بسبب جائحة كورونا، استثنى تقادم العقوبة، مما يترتب عليه أن أمر الدفاع اقتصر على الاجراءات القضائية والدعاوى ولم يشمل العقوبة.

وتوصلت محكمة التمييز إلى أنه ليس هناك خلاف على المدد الواردة او تاريخ سريان التقادم فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون سواء كانت جنايات او جنح.

وعللت محكمة التمييز قرارها بعدم شمول امر الدفاع للعقوبة انه لو اراد ذلك لنص عليه كما نص على الدعوى والاجراءات القضائية من جهة ومن جهة اخرى ان مبررات أمر الدفاع جاءت لحماية حقوق الافراد في ممارسة حقوقهم القانونية سواء في تقديم الدعاوى او الاعتراضات او البينات او الطعون في الاحكام والقرارات الصادرة بحقهم؛ لان ذلك كله محكوم بمدد نص عليها القانون وهم بحكم حالة الدفاع ومنع التجول لا يستطيعون ممارسة هذه الحقوق.

وأكدت المحكمة في قرارها انه لا يجوز التوسع في تفسير أمر الدفاع ليمس التفسير حقوق الافراد التي جاء أمر الدفاع أصلا لحمايتها ولا يتصور أنه ينسحب على وقف المدد فيما يتعلق بالعقوبة.

وقالت إن الدليل على ذلك هو تأجيل تنفيذ بعض العقوبات بحق الافراد جاء على شكل تعليمات واجراءات ولم يكن استنادا الى أمر الدفاع.

واستنادا لذلك نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يتضمن رد طلب متهم باسقاط العقوبة عنه بالتقادم، بعد ان اعتبرت ان ورود امر الدفاع رقم (5) سببا لقطع التقاعد الممضي للعقوبة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكما بحق احد الاشخاص بدعوى هتك عرض حكم على ذمتها بالحبس مدة 3 سنوات وتوارى عن الانظار مدة عشر سنوات، وبعدها تقدم باسقاط الدعوى عنه بالتقادم فردت دعواه واكتسب القرار الدرجة القطعية فتقدم بواسطة وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش بطلب اذن خطي من وزير العدل لتمييز القرار.

وقال المحامي مدهش في طلبه المقدم لوزير العدل ان المحكمة اخطأت بقرارها رد طلب اسقاط الدعوى عنه بالتقادم باعتبار انه القي القبض عليه بتاريخ 12/6/ 2022 وان مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها عليه لم تكن قد انقضت بعد وان ميعاد انقضائها هو بتاريخ 16 /6/2022 وعليه يكون طلبه باسقاط العقوبة للتقادم سابقا لاوانه.

وأضاف ان هذه النتيجة جاءت مخالفة لقانون العقوبات الذي اوجب تطبيق القانون الاصلح للمتهم.

وباحالة القضية لمحكمة التمييز قررت نقض حكم محكمة الجنايات وقالت ان المحكمة اخطأت في قرارها برد طلب اسقاط العقوبة عنه للتقاعد بسبب المدة الواردة في أمر الدفاع وقالت انها اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره.