آخر الأخبار
  وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   عالم آثار: عمّان أقدم عاصمة مأهولة عالمياً بعمر 10 آلاف عام   ارتفاع شكاوى الأردنيين من الأسواق 123%

الحكم على "محمد الذهبي”بالسجن13 سنة وتغريمه 21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 قررت محكمة جنايات عمان في جلسة عقدتها صباح اليوم الاحد بالحكم على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 سنة و3  اشهر وتغريمه  21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة،وكانت المحكمة أجلت الأحد الماضي النطق بالحكم، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي،وحضور ممثل النيابة العامة نذير شحادة وهيئة الدفاع.

وبحسب قانون العقوبات، فإن «على المحكمة أن تصدر حكمها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة والدفاع»، إلا أن القانون أجاز لهيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عشرة أيام إضافية، في حال انقضت مدة الثلاثة أسابيع ولم يكن القرار جاهزا للنطق به.

ووجهت النيابة العامة للذهبي تهم غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين.

وكان الذهبي الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلا إنه «غير مذنب».