آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

الحكم على "محمد الذهبي”بالسجن13 سنة وتغريمه 21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 قررت محكمة جنايات عمان في جلسة عقدتها صباح اليوم الاحد بالحكم على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 سنة و3  اشهر وتغريمه  21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة،وكانت المحكمة أجلت الأحد الماضي النطق بالحكم، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي،وحضور ممثل النيابة العامة نذير شحادة وهيئة الدفاع.

وبحسب قانون العقوبات، فإن «على المحكمة أن تصدر حكمها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة والدفاع»، إلا أن القانون أجاز لهيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عشرة أيام إضافية، في حال انقضت مدة الثلاثة أسابيع ولم يكن القرار جاهزا للنطق به.

ووجهت النيابة العامة للذهبي تهم غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين.

وكان الذهبي الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلا إنه «غير مذنب».