آخر الأخبار
  أجواء صيفية عادية اليوم وحارة نسبيا غدًا   مهم للأردنيين في الإمارات   الأمن يكشف عن ثلاث مخالفات رئيسية تتسبب بـ75% من الحوادث في الأردن   الأردن .. قفزة في أسعار الذهب السبت   الملك وبايدن يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في غزة   مسؤول إسرائيلي ينتقد هاريس حول تصريحاتها عن غزة: "فوجئنا بتغير نبرتها"   أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو   لازريني: اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي   أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش   جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية   وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية   مهرجان جرش يفتتح برنامجه الثقافي باستعادة إرث محمود درويش   افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38".   كم يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن؟   إدارج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي   "الأمانة" تطرح عطاء مشروع عمان مدينة ذكية الحزمة الأولى   قطر تسلم الأردن 7 مقطورات لإرسالها إلى غزة   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا   النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش   انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة بنسخته 11

الإفتاء توضح كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

{clean_title}
أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين.

وقالت الإفتاء  ، إن الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.



وتاليا نص الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.


وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.


وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.