آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة

الموظف لا يتحمل دفع أقساط الأخطاء الطبية

{clean_title}

أكد ديوان التشريع والرأي أن من يتحمل دفع القسط الشهري المستحق لصندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية، هي مكان تقديم الخدمة الصحية وليس الموظف الذي يعمل لدى تلك‎ الجهة.

واوضح في رد على استفسار من رئيس الوزراء لتحديد الجهة التي تتحمل دفع القسط الشهري المستحق للصندوق وبيان فيما إذا كانت الجهة هي مكان تقديم الخدمة ام الموظف.

وبين الديوان ‎بعد مراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة، ما يلي:

‎أولا: من حيث القانون

‎۱ - عرفت الفقرة (أ) من المادة (۲) من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم (۱۰۳) لسنة ۲۰۱۹ (اللجنة) على النحو التالي: "لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام".

۲ - عرفت الفقرة (أ) من المادة (۲) من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم (۱) لسنة ۲۰۱۹ (مكان تقديم الخدمة) ‎على النحو التالي: "المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة."

‎٣- ينص البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات ذاتها، على ما يلي:

‎"أ - يلتزم مكان تقديم الخدمة الصحية بما يلي:

‎١ - تأدية اقساط التأمين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه المؤمن لهم الى الصندوق، ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ نفاذ أحكام النظام أو التحاق المؤمن له بالعمل لديه بعد سريان النظام وحتى تركه له وذلك بشكل شهري ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات احتساب الاقساط."

‎ووجد ديوان التشريع والرأي أن نص الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات، جاء واضحا وصريحا لا لبس فيه، ولا مجال فيه للتأويل أو التفسير، حيث ورد في مطلع الفقرة عبارة يلتزم "مكان تقديم الخدمة الصحية في تأدية أقساط التأمين الإلزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه"، ويقصد بمكان تقديم الخدمة الصحية وفق نص الفقرة (أ) من المادة (۲) من التعليمات ذاتها بأنه المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

‎ورأى الديوان ونظراً لصراحة ووضوح نص الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات، أن الجهة التي تتحمل دفع القسط الشهري المستحق للصندوق هي مكان تقديم الخدمة الصحية وليس الموظف الذي يعمل لدى تلك ‎الجهة.