آخر الأخبار
  "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة

الموظف لا يتحمل دفع أقساط الأخطاء الطبية

{clean_title}

أكد ديوان التشريع والرأي أن من يتحمل دفع القسط الشهري المستحق لصندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية، هي مكان تقديم الخدمة الصحية وليس الموظف الذي يعمل لدى تلك‎ الجهة.

واوضح في رد على استفسار من رئيس الوزراء لتحديد الجهة التي تتحمل دفع القسط الشهري المستحق للصندوق وبيان فيما إذا كانت الجهة هي مكان تقديم الخدمة ام الموظف.

وبين الديوان ‎بعد مراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة، ما يلي:

‎أولا: من حيث القانون

‎۱ - عرفت الفقرة (أ) من المادة (۲) من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم (۱۰۳) لسنة ۲۰۱۹ (اللجنة) على النحو التالي: "لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام".

۲ - عرفت الفقرة (أ) من المادة (۲) من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم (۱) لسنة ۲۰۱۹ (مكان تقديم الخدمة) ‎على النحو التالي: "المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة."

‎٣- ينص البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات ذاتها، على ما يلي:

‎"أ - يلتزم مكان تقديم الخدمة الصحية بما يلي:

‎١ - تأدية اقساط التأمين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه المؤمن لهم الى الصندوق، ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ نفاذ أحكام النظام أو التحاق المؤمن له بالعمل لديه بعد سريان النظام وحتى تركه له وذلك بشكل شهري ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات احتساب الاقساط."

‎ووجد ديوان التشريع والرأي أن نص الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات، جاء واضحا وصريحا لا لبس فيه، ولا مجال فيه للتأويل أو التفسير، حيث ورد في مطلع الفقرة عبارة يلتزم "مكان تقديم الخدمة الصحية في تأدية أقساط التأمين الإلزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه"، ويقصد بمكان تقديم الخدمة الصحية وفق نص الفقرة (أ) من المادة (۲) من التعليمات ذاتها بأنه المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

‎ورأى الديوان ونظراً لصراحة ووضوح نص الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات، أن الجهة التي تتحمل دفع القسط الشهري المستحق للصندوق هي مكان تقديم الخدمة الصحية وليس الموظف الذي يعمل لدى تلك ‎الجهة.