آخر الأخبار
  ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة

الحكم بعدم مسؤولية أردني من تهمة "هتك عرض" سيدة أجنبية

{clean_title}
أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية مواطن أردني من جريمة هتك عرض سيدة أجنبية لتوافر حالة الضرورة، وفي الوقت نفسه قضت المحكمة بحبسه مدة أسبوع بعد إدانته بجرم السكر المقرون بالشغب.

وجاء في قرار محكمة التمييز الذي أيدت فيه قرار محكمة الجنايات الكبرى،: أنه أثناء تواجد السيدة الأجنبية داخل أحد فنادق البحر الميت قرب بركة السباحة، صادف وجود المتهم يسبح في بركة السباحة، وأثناء خروجه من البركة والمسير قرب حافتها تعثر من إثر تواجد المياه هناك وسقط على الأرض، ولدى محاولة إنقاذ نفسه أمسك بيده اليسرى رجل المشتكية التي كانت تستلقي على كرسي التشميس قرب مخرج البركة، ونتيجة سقوط المتهم على الأرض تعرض لجرح في رجله وقد بادرت المشتكية إلى إعطائه البشكير العائد لها لتضميد جراحه وكان المتهم أثناء ذلك متناولاً للمشروبات الكحولية.

ووجدت المحكمة إن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تجاه المشتكية حين قام بالإمساك برجلها أثناء انزلاقه وتعثره، باعتبار أن حالة الضرورة التي وقع فيها وأحاطت به قد ألجأته إلى هذا التصرف كردة فعل منه لإنقاذ نفسه مما تعرض إليه وحيث أنه لا عقاب على فعل ألجأته الضرورة إلى مقارفته باعتبار أنها (أي حالة الضرورة) سبباً من أسباب التبرير التي لا تستوجب مساءلة الفاعل عنها، كما أنه يعفى من العقاب إزائها إعمالاً لأحكام المادة 89 من قانون العقوبات، وبالتالي فإن تلك الأفعال مدار البحث لا تشكل بالوصف وبالتطبيق القانوني السليم جرماً جزائياً ولا تستوجب بالتالي عقاباً.