آخر الأخبار
  الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الطلبة المتميزين إبداعياً بكلية العمارة والتصميم   بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4مليون دينار في الربع الأول من عام 2026   مفوضية اللاجئين: تراجع أعداد اللاجئين في الأردن بنسبة 1.6% خلال آذار   عقل يرجح ارتفاع أسعار المحروقات بين 9 - 15 قرشا الشهر المقبل   منح 1298 رخصة مزاولة لمهنة العمل الاجتماعي   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة   حالة عدم استقرار جوي يرافقها زخات مطرية الاثنين   تحديد عُطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 – 30 أيار   سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن

تعرفوا على العقوبة المتوقعة للأب المتورط بفيديو ابنته

{clean_title}
 نشرت إدارة المعلومات الجنائية عبر صفحتها في فيسبوك، أمس الأربعاء، عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وذلك في أعقاب الضجة التي أحدثها فيديو لطفلة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، وتبين أن والدتها على قيد الحياة ووالدها تعمد تصويرها بصورة محزنة ومفبركة لحصد المشاهدات وتحقيق مآرب أخرى.

ووفق المعلومات الجنائية، نصت المادة 389 من قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول استنادا إلى ادعاء كاذب التسول".

كما تطرق إلى المادة 417 في جرم الاحتيال، وهي "كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً".
وأكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد بلال العواملة، أن الإدارة تعمل على متابعة كافة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قسم مختص لرصد أي مقطع فيديو أو صورة يستغل من خلالها الأطفال أو تستهدف الأسرة بشكل عام. 

وأضاف العواملة خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه تم متابعة فيديو الطفلة والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت من خلاله طفلة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، حيث قامت إدارة حماية الأسرة بعمل زيارة ميدانية ليتبين عدم صحة الفيديو وأن والدتها على قيد الحياة ووالدها تعمد تصويرها بصورة محزنة ومفبركة لحصد المشاهدات وتحقيق مآرب أخرى، مشيراً إلى أنه تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة وتحويل والدها إلى الجهات المعنية.

وقال، إن إدارة حماية الأسرة والأحداث تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والعديد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتقديم كافة الدعم النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي للأسر.

وأوضح العواملة بأن حماية الأسرة تعمل ضمن تشريعات ناظمة للأسرة من خلال قانون العنف الأسري والقوانين الدولية، وبهدف الوصول إلى أسر أردنية آمنة وخلق بيئة مناسبة لصناعة جيل واعد بالإضافة إلى هدفها القضائي والأمني بحماية الأسر.