آخر الأخبار
  الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الطلبة المتميزين إبداعياً بكلية العمارة والتصميم   بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4مليون دينار في الربع الأول من عام 2026   مفوضية اللاجئين: تراجع أعداد اللاجئين في الأردن بنسبة 1.6% خلال آذار   عقل يرجح ارتفاع أسعار المحروقات بين 9 - 15 قرشا الشهر المقبل   منح 1298 رخصة مزاولة لمهنة العمل الاجتماعي   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة   حالة عدم استقرار جوي يرافقها زخات مطرية الاثنين   تحديد عُطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 – 30 أيار   سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن

"الافتاء الأردنية":لا يجوز مبادلة الذهب بالذهب مع دفع الفرق

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية أنه لا يجوز مبادلة الذهب بذهب ومال مهما قل، لأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرط التماثل بين البدلين.

جاء ذلك ردًا على استفسار وردها عبر الموقع الألكتروني مفاده: "أعمل في مجال تجارة الذهب، نعطي التاجر مبلغاً من المال مقابل صياغته للذهب بعد تبديله، فما الحكم الشرعي في ذلك؟"

وتاليًا إجابة الإفتاء بشكل كامل:
"لا يجوز مبادلة الذهب بذهب ومال مهما قل؛ لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرط التماثل بين البدلين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا)، فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: (لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) متفق عليه.

وأما أجرة الصياغة فلا يجوز إضافتها على الذهب الجديد؛ لأن إضافة أجرة الصياغة على أحد البدلين -إن كان البدلان من جنس واحد كالذهب بالذهب مثلاً- يعد من ربا الفضل.

قال الإمام الشافعي: "لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلاً". [الأم للشافعي 3 / 35].

كما قال الإمام النووي: "وإذا جمعت الصفقة ربوياً من الجانبين، واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين فباطلة". [منهاج الطالبين 96].

وقال الإمام المرداوي: "ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم، وهو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب".[الإنصاف 5 / 33].

ويمكن أن يستبدل المشتري الذهب القديم بذهب جديد بنفس الوزن، ثم يدفع الذهب الجديد للبائع ليصوغه مقابل أجرة متفق عليها، أو أن يبيع الذهب القديم بالنقد، ثم يشتري بالنقد ذهباً جديداً. والله تعالى أعلم."
يذكر أن الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس قد أجاب على سؤال مماثل للفتوى