آخر الأخبار
  الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين   الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي   الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات   الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ

"الافتاء الأردنية":لا يجوز مبادلة الذهب بالذهب مع دفع الفرق

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية أنه لا يجوز مبادلة الذهب بذهب ومال مهما قل، لأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرط التماثل بين البدلين.

جاء ذلك ردًا على استفسار وردها عبر الموقع الألكتروني مفاده: "أعمل في مجال تجارة الذهب، نعطي التاجر مبلغاً من المال مقابل صياغته للذهب بعد تبديله، فما الحكم الشرعي في ذلك؟"

وتاليًا إجابة الإفتاء بشكل كامل:
"لا يجوز مبادلة الذهب بذهب ومال مهما قل؛ لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرط التماثل بين البدلين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا)، فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: (لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) متفق عليه.

وأما أجرة الصياغة فلا يجوز إضافتها على الذهب الجديد؛ لأن إضافة أجرة الصياغة على أحد البدلين -إن كان البدلان من جنس واحد كالذهب بالذهب مثلاً- يعد من ربا الفضل.

قال الإمام الشافعي: "لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلاً". [الأم للشافعي 3 / 35].

كما قال الإمام النووي: "وإذا جمعت الصفقة ربوياً من الجانبين، واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين فباطلة". [منهاج الطالبين 96].

وقال الإمام المرداوي: "ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم، وهو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب".[الإنصاف 5 / 33].

ويمكن أن يستبدل المشتري الذهب القديم بذهب جديد بنفس الوزن، ثم يدفع الذهب الجديد للبائع ليصوغه مقابل أجرة متفق عليها، أو أن يبيع الذهب القديم بالنقد، ثم يشتري بالنقد ذهباً جديداً. والله تعالى أعلم."
يذكر أن الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس قد أجاب على سؤال مماثل للفتوى