آخر الأخبار
  وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا

السير: تصريح دخول الشاحنات لشوارع محددة مجاني

{clean_title}

أكد مدير إدارة سير العاصمة العقيد رائد العساف، الخميس، إن دعوة سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع"، يأتي انسجاما مع قانون السير المعمول به.

ولفتإلى أن شوارع الاستقلال والملكة رانيا وغيرها يستوجب الحصول على تصريح يحدد وقت التحرك لمركبات الشحن، وذلك وفق تصريح للمملكة.

تنص المادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".

"لا اعاقة لحركة العمل وانما التسهيل" وفق العساف الذي أكد على أن التصريح "مجاني" وسنوي يجري الحصول عليه من خلال إدارة السير.

دعت إدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع".

وبحسب بيان صحفي صادرسابقا عن الإدارة، فإن ذلك يأتي استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".