آخر الأخبار
  محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا   الصبيحي : الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

فتوى مصرية: الوعد بالزواج لا يترتب عليه أي التزام شرعي

{clean_title}

تلقىالمستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية المصرية، الدكتور مجدي عاشور، سؤالًا من أحد الأشخاص، يقول: وعدت فتاة قريبة لي بالزواج، وقد رفضتْ هذه الفتاةُ عددًا من الشباب تقدموا لخطبتها منذ خمس سنوات من أجلي، فهل أنا ملزم بالزواج منها؟.

 

وقال الدكتور المصري عاشور، خلال رده على السؤال السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الوعد بالخِطبة لا يعَد عقدًا بين طرفين، ولا يترتب عليه أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر، وإذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام ما وَعَد به لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد.

وأضاف عاشور أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم الالتزام بالوعد، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد مُلزِم ديانةً، وغير ملزِم قضاءً، إلا أنه يُكْرَه إخلافه، وذهب القاضي ابن العربي المالكي إلى أن الوعد ملزمٌ قضاء، وذهب الإمام الغزالي الشافعي إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ مطلقًا، أي: سواء تَرتَّب عليه فعلٌ للموعود له أم لا، وذهب المالكيَّة في قولٍ إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسبب ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام، بحيث يقع عليه ضرر إن أَخَلَّ بهذا الالتزام، وهو المختار للفتوى.

واختتم فتواه بقوله إنه ما دامت الفتاة قد ركنت إلى من وعدها بالخطبة والزواج، مما تسبب في انقطاع الخُطَّابِ عنها فيجب حينئذٍ الوفاء بهذا الوعد، ولو أخل الشاب بهذا الوعد فقد فاته فضل عظيم، بل يكون هذا سببا في إلحاق الإثمُ والضرر به، وهو تعطيل الفتاة عن الخِطْبة والزواج من غيره.

ونصح عاشور، السائل، بأنه إذا كان أعرض عن موضوع الزواج بمن حكى عنها، فيحب إعلامها حتى لا تظل معلقة هكذا.