آخر الأخبار
  الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

توفي زوجها قبل الدخول بها فهل لها مهر؟.. الإفتاء تجيب

Tuesday
{clean_title}

أعادت دار الإفتاء المصرية، الأحد، نشر فتوى قديمة بشأن حق الزوجة في المهر إذا مات زوجها قبل الدخول بها.

وعبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية نشرت ردّ الشيخ محمد خاطر الشيخ، مفتي جمهورية مصر الأسبق، على سؤال "عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟".

وقال مفتي الجمهورية الأسبق عبر موقع دار الإفتاء: "ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا، ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت".

وأضاف "وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها، ومن هذا يتضح الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم".