آخر الأخبار
  وفد طلابي من "حقوق" عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية   %85 من معاملات بيع الأراضي في عمّان أُنجزت إلكترونيا خلال يومين   ضبط مركبة تسير بسرعة 195 على طريق المطار   (الحساسية) تزيد زيارات المرضى لأقسام الطوارئ بالأردن   رأس المال في قطاع الثروة الحيوانية يقدر بمليار دينار   انخفاض سعر الذهب نصف دينار في السق المحلي   الأردن.. أكثر من 12 ألف عملية لعلاج السمنة سنويا   %16 من أطفال و%23 من مراهقي الأردن يعانون الاكتئاب الحاد   كتلة جافة وحارة تؤثر على المملكة اليوم وحتى الجمعة   5 إصابات بثلاثة حوادث على الطرق الخارجية   خبير طاقة : اسعار البنزين في الاردن ستصل لاعلى مستوى منذ اكتوبر ‎   تقرير أمريكي: تل ابيب فشلت .. وحماس موجودة فوق وتحت الارض في غزة وشكوك بقدرة إسرائيل على تدميرها   الحباشنة: لا يجوز أن يُرفع علم في الأردن إلا العلم الأردني   قرار من محافظ العاصمة بخصوص 15 موقوف على اثر اعتصامات الرابية   مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرة الفريحات   الملك لرئيس وزراء إسبانيا: التصعيد بالمنطقة يوسع الصراع ويهدد الاستقرار   تحذير صادر عن رئيس وزراء أردني أسبق بخصوص "الأونروا"   الأمين العام للأمم المتحدة يناشد بدعم (أونروا)   الفايز: الأردن يرفض أي حلول للقضية على حسابه   هذا هو مصير تاجر مخدرات قام ببيع "الحشيش" لرجل أمن سري - تفاصيل

توفي زوجها قبل الدخول بها فهل لها مهر؟.. الإفتاء تجيب

{clean_title}

أعادت دار الإفتاء المصرية، الأحد، نشر فتوى قديمة بشأن حق الزوجة في المهر إذا مات زوجها قبل الدخول بها.

وعبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية نشرت ردّ الشيخ محمد خاطر الشيخ، مفتي جمهورية مصر الأسبق، على سؤال "عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟".

وقال مفتي الجمهورية الأسبق عبر موقع دار الإفتاء: "ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا، ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت".

وأضاف "وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها، ومن هذا يتضح الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم".