
أعادت دار الإفتاء المصرية، الأحد، نشر فتوى قديمة بشأن حق الزوجة في المهر إذا مات زوجها قبل الدخول بها.
وعبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية نشرت ردّ الشيخ محمد خاطر الشيخ، مفتي جمهورية مصر الأسبق، على سؤال "عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟".
وقال مفتي الجمهورية الأسبق عبر موقع دار الإفتاء: "ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا، ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت".
وأضاف "وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها، ومن هذا يتضح الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم".
ليبيا تستعين بشركة متخصصة للتعامل مع ناقلة غاز روسية متضررة قرب سواحلها
العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين م³ يوميا
تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع
الطاقة الدولية تنصح بالعمل من المنزل وتجنب السفر لتخفيف ضغوط أسعار النفط
إغلاق هرمز يبدّل حسابات الفيدرالي الأمريكي.. تحذير من موجة تضخم أطول
من العراق ... فرار 100 جندي إيطالي إلى الأردن
العراق يخفض إنتاج نفط البصرة بنسبة 73%
دولة مالطا تمنح سكانها 29 ألف دولار مقابل تسليم رخص قيادتهم والتوقف عن القيادة لمدة 5 سنوات