آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

توفي زوجها قبل الدخول بها فهل لها مهر؟.. الإفتاء تجيب

{clean_title}

أعادت دار الإفتاء المصرية، الأحد، نشر فتوى قديمة بشأن حق الزوجة في المهر إذا مات زوجها قبل الدخول بها.

وعبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية نشرت ردّ الشيخ محمد خاطر الشيخ، مفتي جمهورية مصر الأسبق، على سؤال "عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟".

وقال مفتي الجمهورية الأسبق عبر موقع دار الإفتاء: "ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا، ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت".

وأضاف "وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها، ومن هذا يتضح الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم".