جراءة نيوز - عمان:
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة باسماء اصحاب حق المنفعة السابقين صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (8) والفقرتين 3، 4 من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وفق ما نشر في الجريدة الرسمية .. والدستور تنشر نص النظام.
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة.
المدير: مدير عام الدائرة.
مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل المختصة.
الاراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة: الاراضي من نوع الميري او المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة اهالي قرية و عشيرة منها والمسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها.
اصحاب حق المنفعة السابقين: الاشخاص اصحاب حق المنفعة المشار اليهم في جدول الحقوق وبيانات قطعة الارض المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عنهم وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (8) من قانون تسوية الاراضي والمياه.
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الاراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عن اصحاب حق المنفعة السابقين اذا ادخلت حدود المناطق البلدية.
المادة 4 -أ: يشكل المدير لجنة ابتدائية برئاسة مدير التسجيل وعضوية احد موظفي الدائرة وموظف من المديرية المالية يسميه مديرها وموظف من البلدية التي تقع الارض ضمن حدودها يسميه رئيسها تتولى تحديد اصحاب حق المنفعة السابقين وتنظيم جداول باسمائهم اعتمادا على جداول الحقوق وبيانات قطعة الارض.
ب- يشترط في اعضاء اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا يكون لاي منهم او لازواجهم او اصولهم او فروعهم او اقاربهم حتى الدرجة الثالثة حقوق في قطعة الارض موضوع التسجيل.
المادة 5- يجري التسجيل باسماء اصحاب حق المنفعة على اساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب اعمال التسوية ووفقا لما هو مبين في جداول الحقوق.
المادة 6 - أ: يتم تعليق جدول باسماء اصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الارض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الاداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية.
ب- يتضمن محضر التعليق اعلانا للعموم بانه سيجري تسجيل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة المبينة اسماؤهم وحصصهم في الجدول بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تعليقه.
ج- يجوز لمن مُس حقه او ورد خطأ في حق تملكه او اعطي هذا الحق لشخص اخر ان يتقدم باعتراض خطي لمدير التسجيل خلال المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- 1: لا يجوز ان يتضمن الاعتراض اكثر من شخص واحد على اكثر من قطعة ارض واحدة او حصص فيها.
2- تستوفي الدائرة عن كل اعتراض بدلا مقداره ثلاثون دينارا.
هـ- يرفع مدير التسجيل الاعتراض الى المدير مرفقا بجدول اسماء اصحاب حق المنفعة.
المادة 7 - أ: يشكل المدير لجنة من خمسة اعضاء اثنان منهم من موظفي الدائرة ومدير المالية واثنان آخران يسمى احدهما الحاكم الاداري والاخر يسميه رئيس البلدية ويرأسها الاعلى درجة بينهم.
ب – تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام وترفع توصياتها بشأنها الى المدير.
المادة 8- اذا لم يقدم له مدير التسجيل اي اعتراض وفق حكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة الذين ادرجت اسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لاحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الاداري ورئيس البلدية ومصادقة المدير عليه.
المادة 9- يتولى مدير التسجيل قطعة الارض بأسماء اصحاب حق المنفعة وحصصهم استنادا للجداول الموقع والمصادق عليه وفق احكام المادة (8) من هذا النظام.
المادة 10- لا يعتد بأي تصرف وقع على الاراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة خلافا لما هو مثبت في جداول الحقوق.
المادة 11- تستوفي الدائرة عن تسجيل الحصص باسماء اصحاب حق المنفعة السابقين الرسوم وفق احكام الشتريعات النافذة على ان لا تحتسب اي رسوم عن التحسينات المقامة على الحصص التي آلت لاصحاب الحقوق.
المادة 12- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.