آخر الأخبار
  هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

التمييز: القضاء النظامي غير مختص بالنظر في قضايا الدية

{clean_title}
أكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القضاء النظامي غير مختص بالنظر في قضايا "الدية" وما يتفرع عنها، وقالت في حكم لها إن القول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي.

وكان المدعون أقاموا دعواهم أمام محكمة بداية عمان بعد قيام زوج باطلاق النار على زوجته واولاده من ثم اطلاق النار على نفسه حيث انتقلت زوجته الى رحمة الله قبل وفاته وانحصر ارثها الشرعي بالورثة الشرعيين كما توفي ابنائها وانحصر ارثهما الشرعي بالورثة (25000) كدية.

ومن ثم جرى ابرام صك صلح عشائري تم بموجبه دفع مبلغ وقدره (25000) الف دينار كدية للورثة ورغم المطالبة بالدية إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن دفعها مما دفع بالمدعين إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المدعى به على سند من القول ان ذلك المبلغ يمثل حصتهم من الدية المستلمة من قبل المدعى عليهما بموجب صك صلح عشائري.

وقررت محكمة البداية الزم مشتكى عليهما بالتكافل والتضامن بتأدية المبلغ المالي وايدتها في الحكم محكمة الاستئناف إلا أن المدعى عليهما تمسكا بعدم ولاية المحاكم النظامية في الدعوى.

وبسبب انطواء الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الاهمية تتعلق بالاختصاص الولائي تقرر نظر الدعوى من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز.

وبينت محكمة التمييز في حكمها ان لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي الولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي تختص كل قضاء بنظرها في طلبات الدية وبما يعني أن أي نزاع يثار في هذه الدعاوى ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة هذه يكون القضاء الشرعي هو صاحب القول الفصل في هذه المنازعة.