آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الإمارات.. شاب يرتكب مخالفات بـ 15 ألف دهم بمركبة قبل شرائها

{clean_title}

وافق صاحب مركبة معروضة للبيع على تسليمها لمدة ثلاثة أيام لشاب عرض عليه شرائها وذلك لفحصها وتجربتها قبل الشراء، إلا أن الأخير أعادها إليه مرة أخري بعد أن ارتكب بها خلال فترة التجربة مخالفات مرورية بأكثر من 15 ألف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات برفض الدعوى.

وفي التفاصيل أقام صاحب مركبة دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها تحويل عدد من المخالفات المرورية المسجلة باسمه على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه أو إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف و170 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه أخذ سيارته لمدة ثلاثة أيام بغرض فحصها قبل شرائها إلا أنه قام بارتكاب مخالفات بقيمة مبلغ المطالبة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر بالمادة (32) من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر بينما نصت المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري على أن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى مما يفيد قيام المدعي بسداد قيمة المخالفات المطالب بإلزام المدعى عليه بدفعها كما خلت الأوراق مما يفيد إبلاغ المدعي الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بقيمتها ومن ثم تحويلها على الرمز المروري الخاص بمرتكبها، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف