
اسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
تثبيت أسعار البنزين والكاز ورفع الديزل 6 قروش
تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال أيام مباريات النشامى
البدور يكرم الفائزين في مسابقة التميز التمريضي والقبالة
الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة يوضح حول انفجار شاليه الأغوار
توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
بعد اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك .. الاردن يدين
هام لسالكي الشوارع الرئيسية في منطقتي بسمان وخريبة السوق
توضيح من "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" بشأن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء