آخر الأخبار
  الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025

السعودية تجيز زواج المجنون أو المعتوه بشروط

{clean_title}

أجاز نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، زواج المجنون أو المعتوه لكن بناء على طلب ولي تزويجه، وبعد توافر عدة شروط.

ونصت المادة الحادية عشرة، من نظام الأحوال الشخصية السعودي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في المملكة، أن للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:

1- أن يقدم الولي تقريرًا طبيًا معتمدًا عن حالة الجنون أو العته.

2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد الاطلاع على حالة المجنون أو المعتوه.

3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

ونوه نظام الأحوال الشخصية، بأن أركان عقد الزواج وشروطه، تتمثل في الآتي:

أركان عقد الزواج هي:

1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.

2- الإيجاب والقبول.

فيما يُشترط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين، ورضا الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريما مؤبدًا أو مؤقتًا.

ونص القانون على أن كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته، وأن العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.

كما نص على أن لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.