آخر الأخبار
  اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه

السعودية تجيز زواج المجنون أو المعتوه بشروط

{clean_title}

أجاز نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، زواج المجنون أو المعتوه لكن بناء على طلب ولي تزويجه، وبعد توافر عدة شروط.

ونصت المادة الحادية عشرة، من نظام الأحوال الشخصية السعودي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في المملكة، أن للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:

1- أن يقدم الولي تقريرًا طبيًا معتمدًا عن حالة الجنون أو العته.

2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد الاطلاع على حالة المجنون أو المعتوه.

3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

ونوه نظام الأحوال الشخصية، بأن أركان عقد الزواج وشروطه، تتمثل في الآتي:

أركان عقد الزواج هي:

1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.

2- الإيجاب والقبول.

فيما يُشترط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين، ورضا الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريما مؤبدًا أو مؤقتًا.

ونص القانون على أن كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته، وأن العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.

كما نص على أن لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.