آخر الأخبار
  الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا

السعودية تجيز زواج المجنون أو المعتوه بشروط

{clean_title}

أجاز نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، زواج المجنون أو المعتوه لكن بناء على طلب ولي تزويجه، وبعد توافر عدة شروط.

ونصت المادة الحادية عشرة، من نظام الأحوال الشخصية السعودي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في المملكة، أن للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:

1- أن يقدم الولي تقريرًا طبيًا معتمدًا عن حالة الجنون أو العته.

2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد الاطلاع على حالة المجنون أو المعتوه.

3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

ونوه نظام الأحوال الشخصية، بأن أركان عقد الزواج وشروطه، تتمثل في الآتي:

أركان عقد الزواج هي:

1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.

2- الإيجاب والقبول.

فيما يُشترط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين، ورضا الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريما مؤبدًا أو مؤقتًا.

ونص القانون على أن كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته، وأن العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.

كما نص على أن لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.