آخر الأخبار
  الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

بشار الاسد يصدر عفوا عن المطلوبين بشرط تسليم انفسهم

{clean_title}
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عما وصفه بـ "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022".

وقالت مصادر سورية للبوابة ان الاسد يعفو بذلك عن الذين شاركو في مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه خلال مسيرة الصورة السورية التي انطلقت عام 2011 ولم يتم اعتقالهم الى اليوم ، وقال المصدر ان شرط الاستفادة من العفو هو ان يسلم المطلوب نفسه للسلطات الامنية السورية

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي . المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد