آخر الأخبار
  وزير الخارجية يزور دمشق ويلتقي الشرع ومسؤولين سوريين اليوم   مهم من التربية حول "تكميلية التوجيهي" - تفاصيل   وفاة دهسا و4 اصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية   مهم من التربية بشأن الرواتب المتأخرة للمعلمين الجدد   طقس لطيف اليوم وبارد نسبيًا غدًا   احمد الشرع: هيكلة جديدة للجيش السوري خلال أيام .. وما لا يقل عن نصف المواطنين السوريين يعيشون حالياً في الخارج   توضيح حول تعديل اسعار خدمات الاتصالات في الأردن   حسّان: الأردنيون المسيحيون والمسلمون يجسدون معاني المودة والتعاضد والتكافل   وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس   أحمد الشرع: وجود مليشيات بسوريا كان "عامل قلق" لكل دول المنطقة، وأنقذنا المنطقة من حرب عالمية ثالثة   العيسوي يلتقي أبناء عشيرة المهيدات وشباب عشائر التعامرة   هؤلاء مستثنون من قرار الحد الأدنى للأجور   هل يوجد في الأردن "أرز" مصنع من البلاستيك؟ الغذاء والدواء توضح ..   إرتفاع متوقع خلال الشهر القادم بأسعار "المحروقات" في الاردن   قرار صادر عن "مدير عام الجمارك" حول دوام موظفي مركز جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء   هام من "وزارة الاوقاف" للمسجلين لأداء فريضة الحج   الأردنيان "جو حطاب وأبن حتوته" يلتقيان بالشرع   المملكة على موعد مع تساقط الثلوج في هذا الموعد   وزير الأوقاف يكشف عن موعد إعلان أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة

بشار الاسد يصدر عفوا عن المطلوبين بشرط تسليم انفسهم

{clean_title}
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عما وصفه بـ "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022".

وقالت مصادر سورية للبوابة ان الاسد يعفو بذلك عن الذين شاركو في مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه خلال مسيرة الصورة السورية التي انطلقت عام 2011 ولم يتم اعتقالهم الى اليوم ، وقال المصدر ان شرط الاستفادة من العفو هو ان يسلم المطلوب نفسه للسلطات الامنية السورية

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي . المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد