آخر الأخبار
  ضبط اعتداءات على المياه تزود برك وصهاريج في الموقر والكرك   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%   الجيش يعترض ويسقط 5 صواريخ إيرانية استهدفت الاردن   كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الخميس   شاب يقتل فتاة في ضاحية الامير حسن .. وتعزيزات امنية تصل مركز أمن النزهة / شاهد الصور   استكمال تحضيرات إقامة مهرجان "الجميد والسمن"   مطالب نيابية بتخفيض أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء عن المواطنين   الخراف الرومانية خارج السوق الأردنية .. واللحوم الإسبانية تعود من جديد   هام للمتقدمين لوظيفة معلم من أبناء إربد والمفرق ومأدبا والبلقاء   ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا   الملك والسيسي: تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم   وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات : صادرات البندورة نحو 1100 طن يوميًا بمتوسط 150 برادًا يوميًا   الجمارك تعلن بيع مئات المركبات والآليات والبضائع بالمزاد العلني- تفاصيل   الأردن الثاني عربيًا في الذكاء الاصطناعي   الأردن يملك كنزًا في السماء .. ودعوات لاستثماره   بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .. وزير المياه أبو السعود يوقع اتفاقية بقيمة 28 مليون دولار   الأحوال المدنية: 25 خدمة إلكترونية عبر "سند"   كتلة هوائية حارة تقترب من الأردن وذروتها مطلع الشهر المقبل ودرجات حرارة تتجاوز الأربعين   المعايطة يزور "حفظ السلام" ويؤكد أهمية إدامة التميز الأردني   الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028

بشار الاسد يصدر عفوا عن المطلوبين بشرط تسليم انفسهم

Thursday
{clean_title}
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عما وصفه بـ "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022".

وقالت مصادر سورية للبوابة ان الاسد يعفو بذلك عن الذين شاركو في مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه خلال مسيرة الصورة السورية التي انطلقت عام 2011 ولم يتم اعتقالهم الى اليوم ، وقال المصدر ان شرط الاستفادة من العفو هو ان يسلم المطلوب نفسه للسلطات الامنية السورية

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي . المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد