آخر الأخبار
  الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة   مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار

بشار الاسد يصدر عفوا عن المطلوبين بشرط تسليم انفسهم

Thursday
{clean_title}
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عما وصفه بـ "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022".

وقالت مصادر سورية للبوابة ان الاسد يعفو بذلك عن الذين شاركو في مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه خلال مسيرة الصورة السورية التي انطلقت عام 2011 ولم يتم اعتقالهم الى اليوم ، وقال المصدر ان شرط الاستفادة من العفو هو ان يسلم المطلوب نفسه للسلطات الامنية السورية

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي . المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد