آخر الأخبار
  الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية للأونروا بسبب غياب الأدلة   7 مؤبدات لمنفذة تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول   الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولن يسامح فيه أي طفل فلسطيني   تحذير امني بخصوص حالة الطقس   مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية   الأردن .. تحذير من السيول والانزلاق على الطرقات السبت   الأمن العام يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم اتباع الإرشادات   أسعار النفط ترتفع عالميًا   فتح باب اعتماد المراقبين المحليين للانتخابات   تعرف على الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية   تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض على درجات الحرارة   الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد   توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)

بشار الاسد يصدر عفوا عن المطلوبين بشرط تسليم انفسهم

{clean_title}
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عما وصفه بـ "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022".

وقالت مصادر سورية للبوابة ان الاسد يعفو بذلك عن الذين شاركو في مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه خلال مسيرة الصورة السورية التي انطلقت عام 2011 ولم يتم اعتقالهم الى اليوم ، وقال المصدر ان شرط الاستفادة من العفو هو ان يسلم المطلوب نفسه للسلطات الامنية السورية

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي . المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد