
أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور السعوديسعد بن عبدالله السبر، حكم بيع العملات والشروط والضوابط المنظمة لها. وقال، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك” على قناة "الرسالة”، إنه يجوز بيع العملات المختلفة متفاضلة، مثل بيع 100 دولار بـ3 آلاف ريال، وذلك بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد.
وأضاف أنه لا يجوز بيع إحدى العملات والحصول على مقابل أكبر من العملة نفسها، مشددًا على أهمية التفاضل بين العملات لجواز بيعها.
وزير امريكي عن الإيرانيين: "لا يسيطرون على مضيق هرمز"
إيران: مستعدون للحرب او التفاوض والكرة في ملعب اميركا
رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران
مسؤول إيراني كبير يكشف شروط بلاده لوقف إطلاق النار
إنفجارات في جزيرة "خارك" .. ومصادر تكشف التفاصيل
الكشف عن عدد الاهداف التي ضربت في “عملية ملحمة الغضب”
ألمانيا: الديزل يسجل مستوى قياسيا جديدا
تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة بعد نقله للعناية المركزة