
أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور السعوديسعد بن عبدالله السبر، حكم بيع العملات والشروط والضوابط المنظمة لها. وقال، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك” على قناة "الرسالة”، إنه يجوز بيع العملات المختلفة متفاضلة، مثل بيع 100 دولار بـ3 آلاف ريال، وذلك بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد.
وأضاف أنه لا يجوز بيع إحدى العملات والحصول على مقابل أكبر من العملة نفسها، مشددًا على أهمية التفاضل بين العملات لجواز بيعها.
هل سيشارك المنتخب الايراني في كأس العالم؟ وزير ايراني يوضح ..
الأهلي المصري يعاقب لاعبيه ماليا بعد التراجع في الدوري
مفاجأة بخصوص الصواريخ التي دخلت الاجواء التركية
المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً
وزير الطاقة الأمريكي: ندرس بيع نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء من دولة جارة رغم أننا لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضدها
وزارة الداخلية القطرية تطالب المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج
رسالة من بوتين للمرشد الجديد مجتبى خامنئي