
أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور السعوديسعد بن عبدالله السبر، حكم بيع العملات والشروط والضوابط المنظمة لها. وقال، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك” على قناة "الرسالة”، إنه يجوز بيع العملات المختلفة متفاضلة، مثل بيع 100 دولار بـ3 آلاف ريال، وذلك بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد.
وأضاف أنه لا يجوز بيع إحدى العملات والحصول على مقابل أكبر من العملة نفسها، مشددًا على أهمية التفاضل بين العملات لجواز بيعها.
بسبب انفجار أسطوانة غاز .. تخوفات بعد انفجار مصنع جنوب "إسرائيل"
رئيس اتحاد الكرة: إن شاء الله يسجل رونالدو الهدف 1000 في الكويت
توسيع حكومة العراق بحقائب جديدة .. والبرلمان يصوت الخميس
البنك المركزي العراقي يتخذ قراراً بشأن سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي
روبيو: إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز
عمرو دياب يتخذ قراراً جريئاً للمرة الأولى في حفله الأخير
وداعًا لمجموعات واتساب العشوائية .. هكذا تمنع إضافتك إليها
السعودية تستأنف تصدير النفط من ينبع عبر خط شرق-غرب