أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور السعوديسعد بن عبدالله السبر، حكم بيع العملات والشروط والضوابط المنظمة لها. وقال، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك” على قناة "الرسالة”، إنه يجوز بيع العملات المختلفة متفاضلة، مثل بيع 100 دولار بـ3 آلاف ريال، وذلك بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد.
وأضاف أنه لا يجوز بيع إحدى العملات والحصول على مقابل أكبر من العملة نفسها، مشددًا على أهمية التفاضل بين العملات لجواز بيعها.