
أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور السعوديسعد بن عبدالله السبر، حكم بيع العملات والشروط والضوابط المنظمة لها. وقال، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك” على قناة "الرسالة”، إنه يجوز بيع العملات المختلفة متفاضلة، مثل بيع 100 دولار بـ3 آلاف ريال، وذلك بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد.
وأضاف أنه لا يجوز بيع إحدى العملات والحصول على مقابل أكبر من العملة نفسها، مشددًا على أهمية التفاضل بين العملات لجواز بيعها.
رسالة من المرشد علي خامنئي للأيرانيين
الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك: اسرائيل باتت في نظر العالم دولة تثير الاشمئزاز والنفور وإختار أبنائها الطيبين الهجرة إلى الخارج
هل ستتخلى إيران عن برنامجها الصاروخي؟ عباس عراقجي يوضح ..
أخر التطورات بقضية مقتل سيف الاسلام القذافي
القبض على لاعب الكرة عمرو زكي في مطار القاهرة ومنعه من السفر
هل التزام ترامب لنتنياهو بنزع سلاح حماس خلال 60 يوماً؟ مسؤولون أمريكيون يجيبون ..
قرار صادر عن "منظمة الصحة العالمية" حول الوضع الصحي في فلسطين
الكشف عن صديقة بيلاروسية نالت حصة "الاسد" من ورثة الملياردير جيفري إبستاين