آخر الأخبار
  الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك

السجن والغرامة للسبكي بسبب صورة امرأة في فيلم الفرح

Wednesday
{clean_title}

قضت محكمة مصرية ببراءة المنتج أحمد السبكي، في استئنافه على الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالإساءة لسمعة سيدة استخدم صورتها في فيلم الفرح.

وصدر الحكم بعدما قام المنتج بالاستئناف على حكم حبسه لمدة 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وذكرت حيثيات الحكم الأولي الذي جرى الطعن عليه، أن المتهم قام بإنتاج فيلم الفرح وقام باستخدام صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها وعلمها بذلك الفيلم، حيث قام بنشر ووضع صورتها في مشهد الجمعية خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وظهرت صورتها ببدلة رقص حمراء ومكتوب على تلك الصورة الراقصة سونيا، منتهكا لخصوصيتها وحرمتها، وما تأيد بذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعتها للإنذار الرسمي على يد محضر والموجه من المدعية بالحق المدني للمتهم بإزالة المشاهد التي ظهرت بها بالفيلم سالف الإشارة والمرفق صورته الضوئية.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمدعية بالحق المدني، بأن نقل صورتها والملتقطة بمكان خاص وعرضها بفيلم سينمائي دون رضاها واستعمل تلك الصورة بعرضها بأحد المشاهد، كما أن المتهم لم يمثل بالجلسات رغم إعلانه قانونًا لدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع ينال منه ورغم إنذاره بموجب الإنذار الرسمي المرفق صورته الضوئية بمستندات المدعية بالحق المدني وعلى نحو ما سلف، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بها فعله.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهم على النحو سالف البيان، وارتكاب ذلك الجرم قد سبب ضررًا للمدعية بالحق المدني؛ مما تلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت، وإن كانت المحكمة تقدر ذلك بمبلغ عشر آلاف وواحد جنيه.