آخر الأخبار
  الأردن: انخفاض واضح ومتزايد على درجات الحرارة اعتباراً من مساء الجمعة   هيئة النقل البري تُلزم شركات التطبيقات الذكية بالتسعيرة الجديدة خلال أسبوع   ولي عهد البحرين: نقف إلى جانب الأردن للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه   النائب العماوي يفجر اكبر قضية فساد في الحكومة ومجلس النواب   جمعية اختصاصيي الجلدية: الطبيب الموقوف ليس مسجلا   الإقامة والحدود تصدر إرشادات لحجاج بيت الله الحرام   تحذير صادر عن "البنك المركزي الأردني" للأردنيين   إعلان هام من امانة عمان بشأن نفقَي صهيب وأبو هريرة   المومني: الإعلام المهني المستقل يعزز الوعي العام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة   مصدر رسمي أردني يكشف حقيقة كلف عبور الخراف السورية: "لا مجاملة في أمن الحدود"   الدكتور عادل البلبيسي يوضح حول فيروس "هانتا"   "الإدارة المحلية": إذن الأشغال وبراءة الذمة لحماية مشتري الشقق   عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار   قرار وزير البلديات وليد المصري يفجّر أزمة إقتصادية ويشلّ حركة العقار   الأميرة سمية بنت الحسن ترعى افتتاح مختبر العمليات الأمنية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي   الاردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري   النقل البري توضح حول رفع أجور التطبيقات الذكية: غير دقيق   مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين: السفن ليست مصدرًا لنقل "هانتا"   الخرابشة: شركة "الأمونيا الخضراء" أنفقت 10 ملايين دولار قبل الاتفاقية   القطاونة قائما بأعمال مدير مركز الطب الشرعي
عـاجـل :

السجن والغرامة للسبكي بسبب صورة امرأة في فيلم الفرح

Monday
{clean_title}

قضت محكمة مصرية ببراءة المنتج أحمد السبكي، في استئنافه على الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالإساءة لسمعة سيدة استخدم صورتها في فيلم الفرح.

وصدر الحكم بعدما قام المنتج بالاستئناف على حكم حبسه لمدة 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وذكرت حيثيات الحكم الأولي الذي جرى الطعن عليه، أن المتهم قام بإنتاج فيلم الفرح وقام باستخدام صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها وعلمها بذلك الفيلم، حيث قام بنشر ووضع صورتها في مشهد الجمعية خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وظهرت صورتها ببدلة رقص حمراء ومكتوب على تلك الصورة الراقصة سونيا، منتهكا لخصوصيتها وحرمتها، وما تأيد بذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعتها للإنذار الرسمي على يد محضر والموجه من المدعية بالحق المدني للمتهم بإزالة المشاهد التي ظهرت بها بالفيلم سالف الإشارة والمرفق صورته الضوئية.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمدعية بالحق المدني، بأن نقل صورتها والملتقطة بمكان خاص وعرضها بفيلم سينمائي دون رضاها واستعمل تلك الصورة بعرضها بأحد المشاهد، كما أن المتهم لم يمثل بالجلسات رغم إعلانه قانونًا لدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع ينال منه ورغم إنذاره بموجب الإنذار الرسمي المرفق صورته الضوئية بمستندات المدعية بالحق المدني وعلى نحو ما سلف، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بها فعله.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهم على النحو سالف البيان، وارتكاب ذلك الجرم قد سبب ضررًا للمدعية بالحق المدني؛ مما تلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت، وإن كانت المحكمة تقدر ذلك بمبلغ عشر آلاف وواحد جنيه.