آخر الأخبار
  "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"   الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى

مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس الأمن القومي

Saturday
{clean_title}
وافق مجلس النواب على انشاء مجلس الأمن القومي بموجب الدستور الأردني، من خلال تعديل المادة 122 من الدستور بالغاء المجلس العالي وانشاء مجلس الأمن القومي.

ووفق التعديل الذي اقره النواب يختص مجلس الأمن القومي بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.

ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور.

وتنظم شؤون المجلس القومي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وكان رفض مجلس النواب أن يترأس الملك مجلس الأمن القومي في تعديل المادة 32 من الدستور الأردني.

والغى مجلس النواب نص المادة 122 من الدستور الأردني والتي تنص على:

المادة 122 :

1. يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.

2. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة، ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

3. تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.